فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 2448

وقوله:"تتعالى من نفاسها" [1] . كذا رويناه. ووجهه تعلت [2] من نفاسها. وكذا جاء في الحديث في الموطإ، وغيره [3] . ومعناه: انقطع دمه عنها.

وقيل: تتعالى عن حال النفاس. وترتفع عنه. فعلى هذا يصح [4] تتعالى على ما وقع هنا.

ومسألة"إذا سكر، وقذف، أو شرب ولم يسكر، جلد حدًا واحدًا [5] " [6] . إلى آخر المسألة [7] . ثبتت في كتاب (ابن وضاح عند ابن عتاب. وهي ثابتة) [8] في كتاب ابن المرابط، وابن سهل. إلا أن التعليل في آخرها ساقط للدباغ. قال ابن باز: أمرني سحنون بطرحها. وهي مطروحة في كتابه، وكتاب يحيى.

وقوله:"في البرد يؤخر ولا يضرب. والضرب كالقطع، والحر عندي بمنزلة البرد" [9] ، خلاف قوله في السرقة: إن كان الحر كالبرد فهو مثله، وكلاهما خلاف ما في كتاب محمد أنه بخلاف البرد.

وقوله في العفو عن القاذف [10] ، أنه جائز وإن بلغ الإمام. كذا أطلق

(1) المدونة: 6/ 250.

(2) تعلت، أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل. (تفسير القرطبي: 3/ 175 - 176) .

(3) انظر السنن الكبرى للنسائي: 3/ 385، 389 - 390. سنن أبي داود 2/ 293، سنن ابن ماجه: 1/ 653 - 354. السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 428. تفسير القرطبي: 3/ 175.

(4) في ح: تصح.

(5) كذا لابن الجلاب في التفريع: 2/ 226.

(6) المدونة: 6/ 248.

(7) انظر في النوادر: 14/ 312: إذا اجتمع على الجاني حدان.

(8) سقط من ح.

(9) المدونة: 6/ 249.

(10) انظر المدونة: 5/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت