تتجسس للمحاربين، وينظر لهم من الأماكن العالية وشبهها.
وقوله"في الذي يشهد [1] عليه بالإقرار بالسرقة، وهو ينكر، إنه [2] يقال إذا أتى بأمر يعذر [3] " [4] ومثله في كتاب القذف في المعترف بالزنا، إذا قال: (إنما) [5] أقررت لوجه كذا. قال: وكذلك إن جحد الإقرار أصلًا، فإنه يقال [6] .
وقال: في آخر الكتاب"في الذي تقدم عليه البينة بإقراره بالحرابة، وهو ينكر، أنه يقال. ولا يقام عليه الحد" [7] .
وثبت [8] في كتاب القذف أيضًا في المعترف بالزنا إذا رجع، وإن لم يقل لوجه كذا، لم يحد [9] . فظاهر هذا، قول له آخر [10] قد جاء عنه في (غير) [11] الكتاب، أنه يقال: وإن لم يأت بعذر.
(1) في ح: أشهد.
(2) في ح: أن.
(3) في ح: يعزر، وفي ق: يعد وفي المدونة: يعذر وهو ما أثبتناه.
(4) ونص المدونة كما يلي: قلت: أرأيت أن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر أيقيم عليه الإمام الحد في الوجهين جميعًا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول: أقررت لكلذا وكذا، قبل منه ذلك، قلت: أرأيت أن جحد ذلك الاقرار أصلًا، أيقال؟ قال: أرى أن يقال. (طبعة دار الفكر: 4/ 426. طبعة دار صادر: 6/ 292) .
(5) سقط من ح.
(6) المدونة: 6/ 292.
(7) المدونة: 6/ 305.
(8) كذا في ح، وفي ق: وشك.
(9) في ح: أو لم يحد.
(10) في ح: قول آخر له.
(11) سقط من ح.