دينًا، أو صلة. أنكره [1] القابض، أو أقر له. إلا أن يقول [له] [2] : اقض عني فلانًا [3] دينه علي، فيضمن إن لم يشهد [4] .
وقوله:"إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه، وصدقه المدفوع إليه إنه بريء" [5] . يريد وإن لم تقم البينة [6] على الدفع. وكذا [7] ، هو (نص) [8] في بعض نسخ المدونة [9] ، مبينًا كما سنذكره بعد.
وقد اختلف في تأويلها. فذهب ابن لبابة وغيره، أن معنى المسألة أنه [10] صدقه المبعوث إليه فهو مصدق، والرسول بريء، سواء كان القابض لها قبضها من حق، أو وديعة. وهو ظاهر الكتاب، وعليه اختصر [11] أكثرهم، وهو أبين [12] في كتاب ابن حبيب.
وقال حمديس: إنما يجب أن يكون على أصله فيما أقر به المبعوث إليه [من حقوقه] [13] ، أو على وديعة هي قائمة بيده، وأما التي أقر بقبضها [14] ، وادعى تلفها، أو جحد القبض، فلا يبرأ الرسول إلا ببينة على الدفع [15] .
(1) كذا في ع وز، وفي ح وق: أنكر.
(2) سقط من ق وح.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقبض فلانًا.
(4) كذا في ع وز وفي ح زيادة: أن الرسول مصدق بكل حال.
(5) المدونة: 6/ 156.
(6) كذا في ح، وفي ع: بينة.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذا.
(8) سقط من ز.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: النسخ من المدونة.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختصرها.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: بين.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: بها.
(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: القبض.