فهرس الكتاب

الصفحة 2278 من 2448

وقد قال أشهب: لا يضمن [1] المستعير. ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة [2] .

قال بعضهم: و [هو] [3] كذلك، يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال في مسألة عبد الرحيم، في اختلافهم في المسافة، أن القول قول المستعير.

وقال آخرون: بل المسألتان خلاف، وإنما ضمن المستعير في هذه، إذ لا يقطع على كذب المعير، إذ لا حقيقة عنده، مما قاله الرسول. وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير [4] .

(1) كذا في ح، وفي ق: لا يظلم.

(2) النوادر: 10/ 462.

(3) سقط من ق.

(4) انظر تفصيل المسألة في الذخيرة: 6/ 206 - 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت