وقد قال أشهب: لا يضمن [1] المستعير. ويحلف أنه ما أمره إلا إلى برقة [2] .
قال بعضهم: و [هو] [3] كذلك، يجب أن يقول ابن القاسم. كما قال في مسألة عبد الرحيم، في اختلافهم في المسافة، أن القول قول المستعير.
وقال آخرون: بل المسألتان خلاف، وإنما ضمن المستعير في هذه، إذ لا يقطع على كذب المعير، إذ لا حقيقة عنده، مما قاله الرسول. وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير [4] .
(1) كذا في ح، وفي ق: لا يظلم.
(2) النوادر: 10/ 462.
(3) سقط من ق.
(4) انظر تفصيل المسألة في الذخيرة: 6/ 206 - 207.