قالوا: وظاهر الكتاب أنها وصية بعتق إلى أجل. وقد بين في الكتاب أنها ليست بعتق إلى أجل.
وقوله:"أليس هذا فارعًا [1] من رأس المال" [2] بعين مهملة، أي خارج.
وقوله في الشهود:"إذا شهدوا أنه ما باع، ولا وهب على البت، هي غموس. وقد شهدوا بباطل [3] " [4] ، قالوا: معناه [5] أنه باطل كذب. إذا [6] شهدوا بما لم [7] يتحققوه من علم الغيب، لأن حكمهم حكم [147] / شهود الزور في غيرها.
ثم اختلفوا [8] هل هي عاملة [9] لإشكال لفظ الكتاب، لأنه قال بعد ذلك." [قال مالك] [10] : ويستحلف هو على البتات، ثم يقضى له بالدابة" [11] . فذهب بعضهم إلى أن الشهادة عاملة على ظاهر كلامه، وإن رآها باطلًا [12] ، وهو بعيد.
وذهب آخرون إلى أنها ساقطة. وأن في الكلام وذكر استحلافه [13]
(1) كذا في ح، وفي المدونة وق: فارغًا.
(2) المدونة: 6/ 168.
(3) في ح: زاد هنا: وقد شهدوا بزور.
(4) المدونة: 6/ 170.
(5) كذا في ح، وفي ق: معنى.
(6) كذا في ح، وفي ق: إذ.
(7) في ح: على ما لم.
(8) كذا في ح، وفي ق: اختلف.
(9) في ح: عامة أم لا.
(10) في ح: زاد هنا: قال مالك.
(11) المدونة: 6/ 170. وفيها: قال: وقال مالك: ويستحلف هو البتة أنه ما باع ولا وهب، ثم يقضي له بالدابة.
(12) في ح: باطل.
(13) كذا في ح، وفي ق: وذكره في استحلافه.