فهرس الكتاب

الصفحة 2075 من 2448

وأما متى شهدوا عنده فسواء شهدوا بزور أو شبه عليهم، يعني أنه لا يرد إليه ماله إلا بالثمن. وقد فسر ابن القاسم في المدونة قول مالك بخلاف هذا. وإن تفريقه سواء شهدوا [به] [1] عند القاضي أو لا. ونص عليه. ولم يختلف عنده حكم زوجته في الوجهين في الكتاب، أنها ترد عليه.

قال في كتاب محمد: حكم بموته حاكم أو [2] لا؟ [تزوجت أو لا] [3] . وقال إسماعيل القاضي إذا كان بحكم [4] لم ترد عليه كالمفقود.

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: أم.

(3) سقط من ق.

(4) كذا في ع، وفي ح: بحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت