فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 2448

الثمن، لم يحل [1] ذلك. إلى قوله: فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما تبلغ [2] أثمانهم من [3] الجملة [4] . تقدم الكلام فيها. وتأمل [5] لو علم ما ينوبها من الثمن، فأراد التزام ما بقي بذلك، أن ذلك لا يجوز إلا برضى البائع، [إذ هو بيع مبتدأ، ألا تراه قال: وكأنه باعهم، وقال في أول المسألة: ولو رضي البائع] [6] والمبتاع [7] . فدل أن ذلك إنما يجوز بعد معرفة الثمن الذي تراضيا [8] عليه، ورضاهما معًا بذلك.

وقوله"في الذي يبتاع عبدًا ثم يطلع على عيب فيصالحه على عبد آخر. ثم يوجد بأحدهما عيب، سبيلهما سبيل ما اتبع [9] في صفقة واحدة" [10] . ينظر إلى الأكثر في الصفقة.

قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما جميعًا يوم الصلح، لأنه يوم تمام القبض فيهما. ولا يفرق النظر فيهما. قاله أبو عمران.

وقيل: بل ينظر إلى الأول يوم بيعه. وللثاني يوم الصلح. وإليه ذهب غيره. وتقدم الكلام في مسألة الخلخالين في الصرف.

ومسألة (سلم) [11] الثوبين في فرس يستحق [12] أحدهما [13] ، إن كان

(1) كذا في ح، وفي ع: لم يحل له.

(2) في ع وح: يبلغ.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: في.

(4) المدونة: 5/ 386.

(5) كذا في ع، وفي ح: وتأول.

(6) سقط من ق.

(7) المدونة: 5/ 386.

(8) كذا في ح، وفي ع وق: يتراضيا.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: أبيع، وفي المدونة: سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة.

(10) المدونة: 5/ 389 - 390.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ع، وفي ح: فيستحق.

(13) المدونة: 5/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت