بالوجه المقيدة [1] ولا شيء عليه إن لم يأت به، إلا عثمان البتي [2] [3] فإنه يلزم الحميل بالنفس [4] ، في القتل والجراح إن [5] لم يأت بدية [6] القتل [7] ، وأرش الجراحات [8] .
ولأصبغ في كتاب ابن حبيب في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ المال: يؤخذ فيعطي [9] حملاء [10] يتحملون عنه [11] بكل ما اجترم من قتل وأخذ مال. [إن] [12] ذلك يلزمهم ويؤخذون بكل ما يؤخذ به، إلا أنهم لا يقتلون.
قال فضل بن سلمة: انظر قوله، فإن كان أراد أنهم [13] يؤخذون (بما) [14] اجترم [15] من المال إلا القتل، والجراح [16] ، أو أنهم يؤخذون بالدية في القتل.
(1) كذا في ع، وفي ح: المتقيدة.
(2) في ع: البتي وهو ما في المقدمات، وفي ح: الليثي وهو خطأ.
(3) قال ابن سعد: عثمان البتي وهو بن سليمان بن جرموز، وكان ثقة. له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: كان عثمان البتي من أهل الكوفة، فانتقل إلى البصرة فنزلها، وكان مولى لبني زهرة ويكنى أبا عمرو، وقال ابن زبر الربعي: مات سنة: 143 هـ. (الطبقات الكبرى: 7/ 257، مولد العلماء ووفيانهم: 5/ 334) .
(4) كذا في ع وح، وفي ق: بالوجه.
(5) كذا في ع، وفي ح: إن.
(6) كذا في ح، وفي ع وق: به دية.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: المقتول.
(8) انظر كلام عثمان البتي والذين يرون الكفالة في الحدود والقصاص في مقدمات ابن رشد: 2/ 400.
(9) كذا في ع، وفي ح: ويعطي.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: حميلا.
(11) كذا في ع، وفي ق: يتحملون به، وفي ح: يتحملون منه.
(12) سقط من ق.
(13) كذا في ع, وفي ح: إرادتهم.
(14) سقط من ح.
(15) كذا في ع, وفي ح: المجترم.
(16) كذا في ح, وفي ع وق: أو الجراح.