دليل [1] ، أو قرينة [2] . هل تحمل على المال؟ أو النفس [3] ؟
وأما حمالة المال المطلق فلازمة. وفيها الرجوع بالمال على المحتمل عنه بكل حال. إلا في مسألة. وهي:
حمالة الصداق في عقد النكاح. ففيها خلاف، هل فيها رجوع؟ كسائر الحمالات. وهي إحدى روايتي عيسى (عن) [4] ابن القاسم.
والثانية: أنها حمل لا رجوع فيها [5] . وهو مذهبه في المدونة، والعتبية، وكذلك [6] في الواضحة [7] .
وأما الحمالة بالمال على أن لا يرجع فهو الحمل.
واختلف فيه: هل يحتاح إلى حوز [8] فيبطل بموت الحامل، أو هو كالحمالة لا تحتاج [9] إلى حوز [10] . والقولان في الواضحة [11] .
وأما حمالة النفس أو الوجه المطلقة، فالمشهور سقوطها بإحضار الوجه، كيف كان. ولزوم الغرم إذا لم يحضره [12] ، ومحمد بن عبد الحكم لا يلزمه من المال شيء في الوجهين.
(1) في ع: ودليل، وفي ح: لفظ دليل.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: وقرينة.
(3) قيل: تحمل على الوجه حتى ينص على المال. وقيل: تحمل على المال حتى ينص على الوجه. والأصح أنها على حمالة المال حتى ينص أنه حميل بالوجه. (انظر المقدمات ج 2/ 402) .
(4) ساقط من ع.
(5) في ح: فيه.
(6) في ح: وكذا.
(7) النوادر: 10/ 115.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: جوز.
(9) كذا في ح، وفي ق: لا يحتاج.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: جوز.
(11) انظر كلام ابن حبيب في المقدمات: 2/ 377.
(12) المقدمات: 2/ 401.