التجارة. كما قال مالك قبل هذا."أو كسبه من التجارة" [1] . فيكون وفاقًا، ويحتمل أن يرجع على قوله. قبل [2] : هذا،"وما تحمل [3] به سيده عنه، فهو على سيده" [4] . فيكون أيضًا وفاقًا.
وقوله في الدنانير:"إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه، وأنها بعينها" [5] . شرط بعضهم فيها هذا الشرط [6] ، وأنهم [7] متى فارقوه لم يكن الغريم أحق بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط.
وقوله: يقول الله تعالى [8] :"وأكلهم الربا وقد نهوا عنه" [9] . كذا وقع في (بعض) [10] النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا عليه والتلاوة {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [11] وقد وقع مثله في الموطإ وغيره.
(1) المدونة: 5/ 247.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: فقيل.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما تحمل.
(4) المدونة: 5/ 247.
(5) المدونة: 5/ 248.
(6) في ع: بها الشرط، وفي ح: في هذا الشرط.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: وأنه.
(8) في ح: تبارك وتعالى.
(9) ثبت هذا النص هكذا في طبعة دار الفكر: 4/ 128. وجاء مصححًا في طبعة دار صادر: 5/ 249.
(10) سقط من ع وح.
(11) سورة النساء، من الآية: 161.