فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 2448

قربة، وأما [1] بينه وبين العباد مما لم يعد [2] به قربة [3] . فأي استحباب له في هذا [4] .

وكذا جاء منصوصًا في سماع أشهب، على ما تأولناه.

وقوله"في الصبي يؤذن له في التجارة، لا يرى ذلك جائزًا. ولا أرى له الإذن [5] في ذلك إذنًا" [6] ، وتعليله بقوله:"مولى عليه" [7] يقوي أمر البالغ السفيه، أن هذا [كان] [8] حكمه عنده كما نص عليه في الباب الآخر بعده، وأنه لا يدفع إليه ماله للاختبار. واحتجاجه بذلك على مسألة الصبي، ثم قوله:"والصبي أضعف شأنًا عندي منه" [9] . ولذلك لم يجعل دينه في ذلك المال، ولا غيره، خلاف قول غيره.

والذي له في كتاب الوصايا [10] : إذا أذن [11] للصبي أن يتجر جاز. ولم يذكر أنه دفع إليه مالًا. ولكن [12] أطلق الجواز على فعله. فدل أنه خلاف قوله هنا. ومثل قول غيره وإلى هذا ذهب الشيخ أبو محمد. والقاضي أبو محمد، وغيرهما، أنه يجوز له دفع المال ليتيمه، ليختبره [13] . وللصبي [14] إذا كان يعقل التجارة. وهو ظاهر ما في كتاب

(1) كذا في ع وح، وفي ق: وما.

(2) في ح: يفد.

(3) - في ع وح: القربة.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: في هذا له.

(5) في ع: ولا يرى الإذن له، وفي ح: ولا أرى الإذن له.

(6) المدونة: 5/ 223.

(7) المدونة: / 5/ 223.

(8) سقط من ق وح.

(9) المدونة: 5/ 223.

(10) المدونة: 6/ 59.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: كان.

(12) كذا في ع، وفي ح: لكنه.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: فيتجر به.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: والصبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت