وفي باب شهادة الصبيان بإثر قول ابن نافع،"قال سحنون: قال ابن نافع: وهذا هو الصواب. وهو الذي يعتمد عليه" [1] . ثبت هذا في كتاب ابن عتاب، وسقط في نسخ.
وقوله:"وبلغني [2] عن مالك أنه قال في الرجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء [3] : لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية" [4] ، فإنما رد [5] شهادته إذا كانت [6] في ذكر حق على ما قاله بعض الشيوخ، ولو كانت في حقين لجازت للأجنبي. وكذلك [86] / [7] لو أدى [8] الشهادة لفظًا، إذ لا يقدح ذكر ما له عليه، وإدخاله ذلك في شهادته فيما يشهد به لغيره إذا [9] لم يكن حقًا واحدًا.
ولا يختلف في رد شهادته لنفسه إذا شهد بها بشيء له، ولغيره، كان [10] الذي يشهد به لنفسه حقيرًا، أو خطيرًا، إلا ما في كتاب محمد أنه يجوز [11] له، ولغيره إذا كان الذي له فيها يسيرًا، كالوصية.
وقيل: تجوز شهادته [12] لغيره فقط تخريجًا [13] .
ويحتمل أن معنى ما في كتاب محمد. ومعنى قول ابن القاسم في
(1) هذا النص سقط من طبعة دار صادر، وثبت في طبعة دار الفكر: 4/ 85.
(2) كذا في ح، وفي ق: بلغني.
(3) كذا في المدونة، وفي ع وح: في شيء.
(4) المدونة: 5/ 141.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: ردت.
(6) كذا في ح، وفي ع: إن كانت، وفي ق: إذا كان.
(7) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(8) كذا في ع وح، وفي ق: لو ادعى.
(9) كذا في ح، وفي ع: إذ.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وكان.
(11) كذا في ح، وفي ع: تجوز.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: يجوز منهما شهادته وهو خطأ.
(13) كذا في ع، وفي ح: تجريحًا.