وقيل: تجوز [1] في اليسير دون الكثير [2] .
وقد [3] اختلف في شهادته له في الحدود، والقصاص، وغير المال بما هو مسطور [4] .
وقول شريح في الكتاب:"لا تجوز شهادة العبد لسيده" [5] ، قالوا فيه دليل على أنه تجوز عنده لغير سيده.
وقوله في آثار الكتاب:"تجوز شهادة المسلمين على الكفار" [6] . هذا مما لا يختلف فيه. وعداوة الدين غير معتبرة. لأنها عامة، غير خاصة. وإنما تعتبر العداوة الخاصة.
واختلف إذا طرأت [7] بين المسلمين والكفار [8] عداوة حديثة في بعض الأمور، فاعتبرها بعضهم، ولم يجز الشهادة. وهو الصحيح. لأنه أمر خاص. وبعضهم لم يعتبرها، ولا قدحت [9] عنده، إذ [10] العداوة الأولى [85] في الدين [أشد] [11] ، وهي ثابتة غير مؤثرة، فما زاد عليها غير معتبر عنده.
وقوله"مبرِّزًا" [12] : كذا [هو] [13] بكسر الراء المشددة. أي ظاهر
(1) كذا في ع، وفي ح: يجوز.
(2) النوادر: 8/ 304.
(3) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(4) انظر النوادر: 8/ 303 وما بعدها.
(5) المدونة: 5/ 152.
(6) المدونة: 5/ 157.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: طرأ.
(8) في ع وح: بين المسلم والكافر.
(9) في ح: ولا توجب.
(10) كذا في ع، وفي ح: لأن.
(11) ساقط من ق.
(12) المدونة: 5/ 152.
(13) ساقط من ق.