حين الأداء، وحين السماع، وارتفاع الظنة من عداوة خاصة للمشهود عليه، أو ولاية خاصة للمشهود له [1] .
وقد تنخرم [2] بعض هذه الشروط في بعض النوازل.
وشروط العدالة أربعة: صدق اللهجة، واجتناب الكبائر، وتوقي [3] المثابرة على الصغائر، والتزام مروءة [4] مثل الشاهد.
و (اختلف في) [5] اشتراطه في شهادة الأخ أول الكتاب [6] التبريز [7] ، ولم يشترطه أثناءه [8] .
وكذلك اختلف قوله في اشتراطه في غير هذا الكتاب. فحمله بعضهم على أنه خلاف، وأنهما قولان له، مرة اشترط التبريز (في عدالتهم) [9] في شهادتهم (له) [10] في المال والتعديل. ومرة لم يشترطه. كما قال في رواية ابن وهب: ولا بأس بحاله [11] . فهذا نص أنه لم يشترط [12] التبريز.
وجاء في كتاب الشفعة في بعض الروايات: أيجوز لي أن يشهد لي في وكالتي [أبي] [13] أو ابني زيادة أو أخي، أنه لا يجوز له، إن كان هو
(1) انظر المنتقى: 5/ 191.
(2) كذا في ع، وفي ح وق: ينخرم.
(3) كذا في ع، وفي ح: وترك.
(4) انظر صفة العدل في المعونة: 3/ 1518 - 1519.
(5) سقط من ع وح.
(6) المدونة: 5/ 152.
(7) انظر المقدمات: 2/ 287.
(8) كذا في ع، وفي ح: ولم يشترط ها هنا.
(9) ساقط من ع.
(10) ساقط من ع وح.
(11) المدونة: 5/ 156.
(12) كذا في ع، وفي ح: نص ثم إنه يشترط.
(13) ساقط من ق.