فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 2448

(حيز) [1] وإقليم منها، (لكون) [2] من في كل حيز جندًا [3] ، وعسكرًا (متميزًا) [4] في الديوان أول الإسلام. ورواه الأجدابي أحياد، بالياء باثنين تحتها، والحاء المهملة، وهو خطأ لا معنى له. وكونها بالجيم أشهر من أن يبين [5] في المعنى، والاستعمال على ألسن السلف والخلف.

وقوله في اعتلال الدابة إذا قال ربها:"أنا أريد بيعها إذا [6] صارت لا تحمل" [7] ، وقال المكتري: أنا أقيم عليها حتى تبرأ [8] . ثم قال:"إذا كان مرضًا لا يرجى برؤه إلا بعد زمان، وتطاول [9] [أمرها] [10] مما يكون في إقامته عليه ضرر على صاحبها فلا يصلح الضرر" [11] .

قال بعضهم: فيه حجة على جواز بيع المريض، وقد يحتمل أن هذا المرض ليس مما يخشى منه الموت، ولكن مما يمنع السير مدة، كرهصة [12] وشبكة [13] ونحوها، مما لا يخاف منه الموت على الدابة [14] ، أو تكون هذه الدابة بعيرًا مما بياع لينحر [15] ويؤكل، ومرضه مما لا يتقى لذلك.

(1) سقط من ح.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: حيزًا.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في ح، وفي ع: أن تبين.

(6) كذا في ع، وفي ح: إذ.

(7) المدونة: 4/ 476.

(8) المدونة: 4/ 476.

(9) كذا في ع، وفي ح: ويتطاول.

(10) سقط من ق.

(11) المدونة: 4/ 476.

(12) الرَّهْصَة: وَقْرَة تصيب باطن حافر الدابة. (القاموس: رهص) .

(13) كذا في ح، ولعل الصواب: شوكة، لأنها قريبة من الرهصة.

(14) في ع وح: موت الدابة.

(15) في ع وح: ليذبح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت