(حيز) [1] وإقليم منها، (لكون) [2] من في كل حيز جندًا [3] ، وعسكرًا (متميزًا) [4] في الديوان أول الإسلام. ورواه الأجدابي أحياد، بالياء باثنين تحتها، والحاء المهملة، وهو خطأ لا معنى له. وكونها بالجيم أشهر من أن يبين [5] في المعنى، والاستعمال على ألسن السلف والخلف.
وقوله في اعتلال الدابة إذا قال ربها:"أنا أريد بيعها إذا [6] صارت لا تحمل" [7] ، وقال المكتري: أنا أقيم عليها حتى تبرأ [8] . ثم قال:"إذا كان مرضًا لا يرجى برؤه إلا بعد زمان، وتطاول [9] [أمرها] [10] مما يكون في إقامته عليه ضرر على صاحبها فلا يصلح الضرر" [11] .
قال بعضهم: فيه حجة على جواز بيع المريض، وقد يحتمل أن هذا المرض ليس مما يخشى منه الموت، ولكن مما يمنع السير مدة، كرهصة [12] وشبكة [13] ونحوها، مما لا يخاف منه الموت على الدابة [14] ، أو تكون هذه الدابة بعيرًا مما بياع لينحر [15] ويؤكل، ومرضه مما لا يتقى لذلك.
(1) سقط من ح.
(2) سقط من ح.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: حيزًا.
(4) سقط من ح.
(5) كذا في ح، وفي ع: أن تبين.
(6) كذا في ع، وفي ح: إذ.
(7) المدونة: 4/ 476.
(8) المدونة: 4/ 476.
(9) كذا في ع، وفي ح: ويتطاول.
(10) سقط من ق.
(11) المدونة: 4/ 476.
(12) الرَّهْصَة: وَقْرَة تصيب باطن حافر الدابة. (القاموس: رهص) .
(13) كذا في ح، ولعل الصواب: شوكة، لأنها قريبة من الرهصة.
(14) في ع وح: موت الدابة.
(15) في ع وح: ليذبح.