بعد هذا في الذي أكرى إلى مكة [1] بدراهم بأعيانها، والكراء عندهم على (غير) [2] النقد: لا خير في ذلك، إلا أن يعجلها [3] ، أي يشترط ذلك، ويبينه [4] .
قوله بعد هذا: إلا أن يكون الكراء، وقع بالنقد فلا بأس [5] (به) [6] وهذا على أصل (قول) [7] ابن القاسم، أن هذا الباب في السكوت عنه على الفساد، حتى يقع التصريح (عنه) [8] بالحلال، وعند [9] ابن حبيب [10] في هذه المسألة والباب كله (إنما هو) [11] على الصحة حتى يقع التصريح بالفساد [12] .
وقوله في مسألة"إن لم تأت [13] بالثمن إلى (وقت) [14] كذا فلا بيع بيني وبينك. البيع لازم، والشرط باطل، ويجبر على النقد" [15] قال ابن لبابة، وغيره: معناه إلى الأجل المشترط يأخذها له، ولا يعجل عنه.
[68] وقوله؛ آخر المسألة:"وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم"
(1) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: الرملة.
(2) سقط من ح.
(3) المدونة: 4/ 467.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: وبينه.
(5) المدونة: 4/ 466. والنص مذكور في المدونة قبل الذي قبله.
(6) سقط من ع وح.
(7) سقط من ع وح.
(8) سقط من ع وح.
(9) كذا في ع، وفي ح: عند.
(10) انظر النوادر: 7/ 92.
(11) سقط من ع وح. وفي ع: إنه زائدة وسقطت من ح وق.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: على الفساد.
(13) كذا في ح، وفي ع: يأت.
(14) سقط من ح وع.
(15) المدونة: 4/ 468.