بلغ [1] ، بخلافه [2] ، وكما راعوا حجة المشتري أنه لا تلزمه المغابنة إذا كان الثمن أكثر، كذلك يجب أن تراعى حجة البائع إذا كان الثمن أقل، ويقول: قد انحل عقدي، وأنت ضامن لعبدي، فلي عليك قيمته. وكذلك يأتي الكلام في مسألة الثوبين بالعبد، أو الثوب، إذا هلك الأعلى، ووجد العيب بالأدنى، فقال [3] في كتاب محمد: قيمته بما يقع له من قيمة التالف، ولو هلك الأدنى ووجد العيب بالأعلى رده [4] وقيمة الهالك الأدنى، ما بلغت، وكذلك لو هلك الثوب المنفرد، أو العبد، وأصاب بأحد الثوبين عيبًا، رد العبد [5] [فقط ورجع بقيمته حتى قيمة المنفرد.
وقد قيل: بل يرد الأعلى القائم وقيمة الأدنى الفائت ويأخذ قيمة عبده أو ثوبه وهذا رأي الأندلسيين.
وقوله في مسألة"مشتري العبد] [6] بثوبين فهلك أحدهما، وأصاب بالثاني [7] عيبًا، وإن كان العبد فات بنماء، أو نقصان، أو اختلاف أسواق، رد قيمته يوم قبضه، وإن كان الثوب الذي وجد به العيب ليس بوجه ما اشترى، وهو أدنى الثوبين، نظر [8] إلى الثوب الباقي، كم هو من التالف، أثلث، أم ربع، فيغرمه [9] قابض العبد لصاحب الثوب بما [10] يصيبه من قيمة العبد" [11] ، كذا ثبتت المسألة بهذا النص في كتاب القاضي
(1) النوادر: 6/ 312.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: يخالفه.
(3) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(4) كذا في ح، وفي ق: ردهم.
(5) كذا في ع، وفي ح: العيب.
(6) سقط من ق.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: الثاني.
(8) كذا في ع وفي ح: ينظر.
(9) في ح: فغرم.
(10) في ع وح: ما.
(11) هذا النص في المدونة مع تغيير في ترتيب ألفاظه: 4/ 303 - 304.