فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 2448

عنها (بها) [1] ، وهو قول سحنون.

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: إنما قاله لأن من استهلك سلعة (بعد قيامها) [2] على ثمن فإنه يضمن ذلك الثمن الذي أعطى [3] فيها [4] ، وهو ثمنها.

وكذلك اختلفوا إذا أسلم الوكيل دنانير الموكل فجحد المسلم إليه أي شيء يضمن؟

فقال أبو بكر بن عبد الرحمن وغيره: يضمن الدنانير، وقال غيره: يضمن الطعام.

قال [5] أبو محمد: وهذا كله فيما جرت العادة بالإشهاد فيه، وما لم تجر العادة بالإشهاد فيه ليسارته فلا ضمان عليه، لأنه إنما وكله على ما جرت به العادة، لا على تكليف غير هذا [6] .

و [قد] [7] قال الشيخ أبو محمد: الوكلاء إذا لم يشهدوا ضامنون، إلا السمسار الطواف في الأسواق، إذا قال: بعت الثوب من فلان، وأنكر [8] فلان الشراء ولم يقم [9] بينة [10] على البيع [11] ، فالسمسار لا يضمن، وهو مصدق في قوله: قد بعت، لأن عرف الناس ألا يشهد [12] السمسار في

(1) سقطت من ح، وفي ع: بها عنها.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: أعطوا.

(4) في ع وح: بها.

(5) كذا في ح وفي ع: وقال.

(6) في ع وح: غيرها.

(7) سقط من ق.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: فأنكر.

(9) كذا في ع وفي ح: تقم.

(10) كذا في ع، وفي ح: البينة.

(11) كذا في ع، وفي ح: البائع.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: لا يشهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت