فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 2448

الخدمة إلا من فاق بتجارة من الذكور، أو بصناعة منهما أو الطبخ ونحوه/ [خ 269] ، أو جمال فائق من الإناث، على ما بينه في غير الكتاب [1] . ووقع في كتاب محمد [2] أيضًا أنه لا يجوز سلم كبير في صغير ولا صغير في كبير ولا كبيرين. ومثله في"العتبية" [3] لابن القاسم في الصغير في الكبير؛ لأنه زيادة في سلف، وفي الكبير في الصغير لأنه زيادة على الضمان، وأجاز صغيرًا في كبيرين وكبيرًا في صغيرين. وجعل [4] اختلاف العدد مقصودًا.

وضعف فضل وغيره هذا وصحح القول الأول. وذكر أن قوله في العبد التاجر بالصغير يرد قوله في البهائم مع معارضة قوله في منعه واحدًا بواحد من ذلك وإجازته واحدًا باثنين، وكلاهما زيادة لا تجوز في السلف. قال في"العتبية": والصغار الحولية [5] وشبهها التي لا [6] تركب، وأما الجذاع [7] المركوبة فكالكبار.

والذي عند محمد من منع جميع ذلك [8] جار على الأصل من منع الزيادة. وقد يحتج لقوله في"العتبية"بالمنع إلا إذا اختلف العدد كقوله [9] في الكتاب [10] في البقرة القوية على الحرث في حواشي البقر [11] ، والسيف

(1) وانظره في النوادر: 6/ 11.

(2) وهو في النوادر: 6/ 12، والبيان: 7/ 146.

(3) انظر البيان: 7/ 146.

(4) كذا في النسخ، وفي حاشية ز كتب كلمة تشبه: وحمل. وفوقها: مشكل.

(5) في القاموس: حول: التي أتى عليها حول.

(6) في خ وق: لم.

(7) في اللسان: جذع: أنه الصغير السن، ويختلف باختلاف الحيوان.

(8) انظر قوله في النوادر: 6/ 13.

(9) كذا في ز وع وس وم، وفي خ: لقوله، وفي ق: بقوله.

(10) المدونة: 4/ 3/ 1.

(11) في اللسان: حشى: هي صغارها، وقيل: صغارها التي لا كبار فيها، وكان أبا الحسن الزرويلي في التقييد: 3/ 44 وهم إذ فسرها بأطراف الحيوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت