فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 2448

يجزئه. و [هذا تأويل] [1] ابن رشد على ابن نافع والله أعلم.

وللسلف والعلماء فيها أقوال غير هذه:

فأهل الظاهر [2] يرون العودة بالقول وتكرير التظاهر، فبذلك يوجبون الكفارة. والثوري وغيره [3] يرون العودة فعل ذلك في الإسلام/ [خ 249] والعود إلى فعل الجاهلية، أو العود إلى فعل ما حرموه عليهم بالظهار، فتجب على هذا بمجرد القول الأول.

فتحصيل الأقوال والتأويلات على هذا لمالك أربعة أقوال: العزم على الوطء وحده. والعزم على الإمساك وحده. والعزم عليهما معًا [4] . والوطء نفسه. ولابن نافع الإمساك مجردًا على أحد التأويلات عنه. وقولان لغير مذهبنا [5] .

ومذهب ابن القاسم في الكتاب [6] في المظاهر بالأجنبية أنه مظاهر إن سمى الظهر إلا أن يريد به الطلاق. وإن لم يسمه فهو طلاق ولا يصدق في دعواه الظهار. قيل: معناه لم تكن له نية في الظهار أو قامت عليه بينة، ولو جاء مستفتيًا قبل قوله [7] . قال القاضي أبو الوليد شيخنا [8] : وشرح مذهبه في ذلك أنه يقبل قوله إن جاء مستفتيًا، فإن حضرته بينة لزمه الطلاق بما شهد

(1) كذا في خ وق، وخط على"تأويل"في خ. وفي ز:"وعـ ... ابن رشد ..."وكتب فوق الفراغ:"درس"ولعله:"وعليه تأول ابن رشد"، وسقطت العبارة من ح وم وس وع.

(2) وانظر رأيهم في المحلى: 10/ 51، والمعونة: 2/ 891، والمنتقى: 4/ 49، والمقدمات: 1/ 604.

(3) عزاه ابن رشد لابن قتيبة أيضًا في المقدمات: 1/ 605.

(4) في خ وق: جميعًا.

(5) يقصد قول الظاهرية وقول الثوري.

(6) المدونة: 3/ 50/ 10.

(7) حكاه ابن يونس في الجامع: 2/ 214 عن بعض الأصحاب.

(8) في المقدمات: 1/ 608.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت