الأرض. وقيل: جالسة أبدًا غير مضطجعة على جنب ولا ظهر.
وقول سحنون [1] إثر هذا: فلما قال رسول الله [2] :"لا يحل لمسلمة تؤمن بالله"، فالأمة من المسلمات"."
قال القاضي: فيه [دليل] [3] ما عليه محققو الأصوليين من أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار، خلافًا لما ذهب إليه ابن خويزمنداد [في ذلك] [4] . ويستخرج منه مثل قول عبد الملك [5] ألا إحداد على الكتابية. والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في خطابهم بفروع الشرائع وعلى القول: إن عدة الوفاة عبادة، ولذلك ألزمتها الصغيرة ومن يؤمن منها الحمل. وعلى القول بأنه من حقوق الزوج للذريعة إلى التشوف للنكاح، فهو حكم بين مسلم وكافر [6] .
مسألة أم الولد [7] يموت زوجها وسيدها ولا يعلم أولهما موتا: إنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا مع حيضة، مخافة أن يكون السيد (مات) [8] أولًا فتكون حرة يلزمها عدة الحرائر، أو يكون مات آخرًا وحلت له، فتلزمها حيضة منه. ولهذا قال سحنون [9] :" [وذلك] [10] إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين/ [ز104] وخمس ليال، وأما إن كان بين الموتتين أقل من شهرين وخمسة أيام فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا"؛ لأنه إن لم يكن بين الموتتين أكثر من ذلك لم تحل للسيد قط، فلا تلزمها الحيضة.
(1) المدونة: 2/ 435/ 10.
(2) زاد في ز: - صلى الله عليه وسلم -.
(3) ليس في ز وع وح وم وس.
(4) ليس في ز.
(5) هذا التفسير نقله المؤلف في الإكمال: 5/ 72، والمشارق: 2/ 161 عن مالك.
(6) انظر في هذا البيان: 5/ 472.
(7) المدونة: 2/ 436/ 2.
(8) ليس في خ.
(9) المدونة: 2/ 436/ 4.
(10) ليس في ز وق.