والفُرْقُبي [1] ، أوله فاء مضمومة، وبعد الراء قاف مضمومة بعدها باء بواحدة. ورأيت بعضهم قال: إنه يقال أيضًا فيه قرقبي بقافين من فوق. والأول المعروف والذي سمعناه [2] . قال الخطابي: وهي ثياب كتان بيض، قال: ولعلها نسبت إلى فرقوب [3] ؛ أولها فاء، فحذفوا الواو في النسب [4] . وفي"العين" [5] : القرقبية ثياب كتان بيض؛ ذكره بقافين منقوطتين [6] . وهذا يصحح الرواية الأخرى [7] .
وحديث [8] صفية عن عائشة، أو حفصة، أو كلتيهما [9] . هو في"الموطأ" [10] عن عائشة وحفصة بغير شك.
(1) المدونة: 2/ 433/ 4.
(2) في اللسان: فرقب: الفرقبية، والثرقبية: ثياب كتان بيض، حكاها يعقوب في البدل.
(3) ذكر ياقوت في المعجم 4/ 328: قرقوب بقافين، وقال: بلدة بين واسط والبصرة والأهواز، وذكر في المعجم: 4/ 254 فرقب. وقال: موضع، وربما كان هذا الموضع بمصر؛ ففي الفائق للزمخشري 3/ 108: الفرقبية: ثياب مصرية بيض من كتان، وقد ذكر كذلك في تاريخ الطبري: 2/ 514. وانظر النهاية: فرقب.
(4) في خ: النسبة. وهو محتمل. وعبارة الخطابي في غريبه 2/ 93: يقال: ثياب بيض من كتان، وقال بعضهم: هو منسوب إلى فرقوب، ورواه: قرقبي، بقافين، وحذفوا الواو في النسبة إليها.
(5) انظر العين: قرقب.
(6) في خ وق وح وم وس وع: منقوطين، وقد صحح على الكلمة في ز، ويبدو وكأن تاء التأنيث ملحقة بهاء
(7) انظر المادة أيضًا في المشارق: 2/ 153.
(8) المدونة: 2/ 433/ 10.
(9) الحديث في المدونة عن ابن وهب عن مالك بن أنس والليث أن نافعًا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها". والحديث في البخاري: كتاب الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها، ومسلم: كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. كلاهما عن أم حبيبة.
(10) كتاب الطلاق، في باب ما جاء في الإحداد. وانظر الخلاف في هذا السند في المشارق: 1/ 54.