فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 677

أحدهما: أنه الوارد عن السلف: ابن مسعود ، والقاسم بن مخيمرة ، وعمر بن عبدالعزيز ، وإبراهيم النخعي ، كلهم صرح بأن المراد صلاتها في غير وقتها .

الثاني: أن ترك الصلاة لا يسمى إضاعة ؛ لأن التضييع إنما يكون لأمر موجود وذلك بالإخلال به ، وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام كما تقدم .

وأما ما ورد عن محمد بن كعب القرظي فإنه يحمل على أنهم تركوا الصلاة في وقتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت