وقال زيد بن أسلم:"لا يخدشن وجهًا ، ولا يشققن جيبًا ، ولا يَدْعُونَّ ويلًا ، ولا ينشدن شعرًا" [1] .
واختاره السمعاني [2] .
القول الثالث: أن المراد بذلك خلوة الرجل بالمرأة ، ورُوي عن زهير [3] ، وعن قتادة:"لا يُحدِّثن رجلًا" [4] .
والراجح - والله أعلم - القول الأول ، وما ورد عن السلف من تفسيره بالنياحة يحمل على أنهم أرادوا بذلك التمثيل ، لا الحصر ، لا سيما وأن الحاجة داعية إلى النهي عن النياحة وقت التنْزيل .
(1) أخرجه ابن جرير 12/73 ، وعزاه في الدر 6/315 لابن أبي شيبة .
(2) تفسيره 5/421 .
(3) أخرجه ابن جرير 12/76 عن عمر بن أبي سلمة عنه .
(4) أخرجه ابن جرير 12/74 .