فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 677

القول الخامس: أن هذا الحكم مؤسس على الغالب ، والمعنى أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله ، وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا [1] ، ورجحه الشوكاني [2] .

ويناقش بالمنع ، بل الزاني لا يرغب في الزانية ، ويخشى من خيانتها [3] .

وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة كما ترى ، وأمّا القولان الأوليان فهما قويان ، لكنْ يرد على كل واحد منهما اعتراض ظاهر كما مرَّ ، ولذلك لم يترجح لي واحد منهما ، والله أعلم .

(1) انظر: تفسير الرازي 23/151 ، والشوكاني 4/8 ، والألوسي 18/84 .

(2) تفسيره 4/8 .

(3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/1331 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت