مكية وهي اثنتان وستون آية
[سورة النجم (53) : الآيات 1 الى 9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (1) مَا ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى (2) وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى (4)
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى (7) ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9)
وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (1) ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ الْوَالِبِيِّ وَالْعَوْفِيِّ: يَعْنِي الثُّرَيَّا إِذَا سَقَطَتْ وَغَابَتْ، وَهُوِيُّهُ مَغِيبُهُ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا نَجْمًا.
«2043» وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَا طَلَعَ النَّجْمُ قَطُّ وَفِي الْأَرْضِ مِنَ الْعَاهَةِ شَيْءٌ إِلَّا رُفِعَ» وَأَرَادَ بِالنَّجْمِ الثُّرَيَّا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ نُجُومُ السَّمَاءِ كُلُّهَا حِينَ تَغْرُبُ، لَفْظُهُ وَاحِدٌ وَمَعْنَاهُ الْجَمْعُ، سُمِّيَ الْكَوْكَبُ نَجْمًا لِطُلُوعِهِ، وَكُلُّ طَالِعٍ نَجْمٌ، يُقَالُ: نَجَمَ السِّنُّ، وَالْقَرْنُ وَالنَّبْتُ إِذَا طلع [1] .
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ الرُّجُومُ مِنَ النُّجُومِ، يعني ما ترمى بها الشَّيَاطِينُ عِنْدَ اسْتِرَاقِهِمُ السَّمْعَ. وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَّالِيُّ: هِيَ النُّجُومُ إِذَا انْتَثَرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقِيلَ [2] : المراد بالنجم
2043- غير قوي. أخرجه أحمد 2/ 341 و388 والبزار 1292 والطحاوي في «المشكل» 2286 و2287 والعقيلي في «الضعفاء» 347 من طرق عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي هريرة مرفوعا، واللفظ للبزار.
-وإسناده ضعيف كضعف عسل بن سفيان.
-وقال العقيلي: عسل بن سفيان في حديثه وهم، قال البخاري: فيه نظر.
-وتابعه أبو حنيفة.
-فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» 104 و «الأوسط» 1327 والطحاوي في «المشكل» 2282 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 1/ 121 من طريق داود الطائي عن أبي حنيفة النعمان قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة به.
-وصحح إسناده الأرناؤط في «مشكل الآثار» 2282 وضعفه الألباني في «الضعيفة» 397.
-وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه ابن عدي 5/ 257 وإسناده ضعيف جدا، عطية العوفي ضعيف وأبو طيبة واه.
-وله شاهد موقوف.
-أخرجه الشافعي 1/ 149 وأحمد 2/ 42 و50 والطحاوي في «المشكل» 2283 و2284 والطبراني 13287 والبيهقي 5/ 300 والبغوي في «شرح السنة» 2072 من طرق عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عثمان بن عبد الله بن سراقة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» . قال فسألت ابن عمر: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا.
وإسناده صحيح.
-ولعل الراجح وقفه على أبي هريرة كحديث ابن عمر. والله تعالى أعلم فإن في ألفاظ حديث أبي هريرة اضطرابا.
(1) في المخطوط «طلعت» .
(2) في المخطوط «يقال» .