«1515» وَرُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» .
«1516» أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ أَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في الثوب الواحد، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ في الثوب الواحد» .
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ، عَمَّا لَا يَحِلُّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عمّا لَا يَحِلُّ. وَقِيلَ أَيْضًا: يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يَعْنِي يَسْتُرْنَهَا حَتَّى لَا يَرَاهَا أَحَدٌ.
«1517» وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مكتوم فدخل عليه،
1515- صحيح. أخرجه مسلم 2159 وأبو داود 2148 والدارمي 2/ 278 والحاكم 2/ 396 والطبراني 2404 وابن حبان 5571 والبيهقي 7/ 89- 90 وفي «الآداب» 887 من طرق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عن جرير به.
-وأخرجه مسلم 2159 والترمذي 2776 وأحمد 4/ 358 و361 والطيالسي 672 والطحاوي في «المعاني» 3/ 15 وفي «المشكل» 1868 والطبراني 2405- 2408 من طرق عن يونس بن عبيد بالإسناد السابق.
1516- إسناده صحيح على شرط مسلم.
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هو محمد بن عبد الله. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك.
-وهو في «شرح السنة» 2243 بهذا الإسناد.
-وهو في «صحيح مُسْلِمٌ» 338 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أبي شيبة بهذا الإسناد.
-وأخرجه الترمذي 3793 وابن ماجه 661 وابن أبي شيبة 1/ 106 من طريق زيد بن الحباب به.
-وأخرجه مسلم 338 وأبو داود 4018 وأحمد 3/ 63 وابن حبان 5574 وأبو عوانة 1/ 283 وأبو يعلى 1136 والطبراني 5438 والبيهقي 7/ 98 من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان به.
1517- ضعيف. أخرجه أبو داود 4112 والترمذي 2778 وأحمد 6/ 296 وابن حبان 5575 والخطيب في «التاريخ» 8/ 339 والبيهقي 7/ 91 من حديث أم سلمة.
-وإسناده ضعيف، مداره على نبهان مولى أم سلمة، وهو مجهول. قال الترمذي: حديث حسن صحيح!.
-وقال الحافظ في «الفتح» 1/ 550: هو حديث مختلف في صحته. قال أبو داود: هو خاص بأزواج النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واستدل بحديث فاطمة بنت قيس.
وفيه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لها: «اعتدي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حللت فآذنيني» .
-وأخرجه مسلم 1480 وأبو داود 2284 وغيرهما.
-وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» 6/ 563 بعد توجيه هذا الحديث: قال ابن عبد البر: نبهان مجهول، وقال أحمد-