فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 92

للركن من الناحية اللغوية عدة معان منها، الأمر العظيم، وما يتقوى به من ملك وجند أو غيره [1] ، وفي القرآن"قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ" [2] .

وأحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها، أو جانبه الأقوى، وجزء من أجزاء حقيقة الشيء فيكون عينه [3] ، يقال: ركن الصلاة، وركن الوضوء، وهذا المعنى الأخير مولد [4] .

والركن في الاصطلاح كما قال صدر الشريعة هو: ما يقوم به الشيء [5] ، وهو لا يختلف عن بعض المعاني اللغوية له.

والقياس الشرعي له أربعة أركان، بفقدانها أو بفقدان أحدها لا يتحقق، وهي:

1 -الأصل وهو المقيس عليه هو محل الحكم المنصوص عليه، وذلك كالحنطة إذا قيس عليها الأرز، والخمر إذا قيس عليها النبيذ، وبيع المرأة سلعتها بنفسها إذا قيس عليها تزويج المرأة بنفسها.

2 -حكم الأصل وهذا الحكم إما أن يثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أما ثبوته بالكتاب، فذلك يتضح في قياس الويسكي على الخمر مثلا، فإن حكم الأصل وهو ثابت بقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأَنصَابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ والْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ والْمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ" [6] .

وأما ثبوت حكم الأصل بالسنة فذلك يظهر في قياس الأرز على الحنطة فإن تحريم بيع صاع من الحنطة بصاعين منها ثابت منها ثابت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا) [7] .

(1) القاموس المحيط 4/ 229.

(2) سورة هود الآية: 80.

(3) التعريفات للجرجاني ص 99.

(4) المولد هو اللفظ الذي استعمل بعد عصر الرواية.

(5) التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 2/ 131.

(6) سورة المائدة الآيتان: 91،90.

(7) أخرجه مسلم في صحيحة جـ 3 ص 1213 برقم 11091، الإمام أحمد في مسنده جـ 5/ 200 برقم 61229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت