فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17245 من 466147

روى مسلم عن جابر أنه ذكر خطبة النبي صلّى اللّه عليه وسلم فِي حجة الوداع وقال فيها: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاتقوا اللّه فِي النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانات اللّه ، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون ، أي لا يؤذن لأحد بالدخول ليتحدث معهن (وكان هذا عند الجاهلية لا بأس به ، ولا يتصور فيه معنى آخر كالزنى مثلا ، لأن فيه الحد والرجم) يؤيده قوله (فإن فعلن ذلك فاضربوهن) (وقد أجمع العلماء على أن

المراد بهذا الضرب)ضربا غير مبرح (فلو كان المراد به الزنى لقال عليهن الحد والرجم) تدبر.

وكما لكم عليهن ذلك ، فإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"منزلة عالية ، لأنه أعقل منها وأكمل شهادة وأكثر حقا فِي الإرث والدية وأتم دينا ، ولأنه صالح للقضاء دونها.

قال صلّى اللّه عليه وسلم:

ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، ولجواز تزويجه وتسرّيه عليها ، ولأن طلاقها بيده ويملك الرجعة بعد الطلاق الرجعي شاءت أم أبت ، ولأنه المكلف بنفقتها فضلا عما يسوقه إليها من المهر"وَاللَّهُ عَزِيزٌ"غالب عليكم أيها الزوجين إن هضمتم حق بعضكم ، فإنه ينتقم منكم"حَكِيمٌ 228"بتفضيله الرجال على النساء للأسباب المتقدمة وأسباب أخرى هو يعلمها ، لأنه لا يأمر إلا لمنفعة الخلق ولا ينهى إلا عما يضرهم وإن كانوا لا يعقلون بعض المنافع المأمور بها والمضار المنهي عنها.

قال تعالى"الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ"بعدهما بالمراجعة قولا أو فعلا"أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ"بأن تطلقوهن طلقة ثالثة وتتركوهن بمعروف مثل ما أخذتموهن ، إذ لا يحل لكم إمساكهن قبل الطلاق إضرارا بهن ولا بعده ، لأنهن حرمن عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت