فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17235 من 466147

وفي رواية إن كان دما أحمر (أي فِي أول الحيض) فدينار ، وإن كان أصفر (أي فِي أواخره) فنصف دينار ، وهذه كفارته إذا لم يستحل ، أما إذا استحله فلا كفارة فيه ، وإنما فيه الكفر والعياذ باللّه وعليه التوبة والرجوع إلى اللّه وإلا فيقتل.

وأجمعوا على جواز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة ، وجواز مضاجعتها ، فقد أخرج فِي الصحيحين عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ، أي يستمتع بي.

وأجمعوا على أن الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة ودخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ، ووجوب قضاء الصوم لعدم تكرره ، وعدم قضاء الصلاة لتكررها.

وقد أخرج فِي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يأمرها بقضاء الصوم دون الصلاة ، وأجمعوا على عدم ارتفاع شيء مما حرمه الحيض عنها حتى تغتسل أو تتيمم الا الصوم فإنه إذا انقطع دمها بالليل ونوت صيام النهار صح.

وقال أبو حنيفة يجوز جماعها بعد مضي أكثر مدة الحيض إذا فاتها وقت صلاة ولم تعتسل ، وظاهر الآية يؤيد الإجماع وقراءة التشديد فِي يطهّرن يؤكده ، وإنما جعلت كفارة من يجامع زوجته وهي حائض دينارا أو نصف دينار ، لأنه واللّه أعلم يقابله دفع البلاء المتوقع حدوثه الوارد بالحديث الشريف المار ذكره ، لأن الصدقة تدفع البلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت