فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16908 من 466147

المال كلّه للبنت ، فيصلح بينهم الأمير أو الوصيّ.

وقيل «1» : خافَ علم ، لأنّ الخشية للمستقبل والوصية واقعة.

184 أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ: ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ «2» .

(1) هذا قول ابن قتيبة فِي تأويل مشكل القرآن: 191 ، ونقله ابن عطية فِي المحرر الوجيز:

2/ 99 عن ابن عباس وقتادة والربيع.

وانظر الوجوه والنظائر للدامغاني: 165 ، وزاد المسير: 1/ 183 ، وتفسير الفخر الرازي:

(2) أخرج الطبريّ هذا القول فِي تفسيره: (3/ 414 ، 415) عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما وعن قتادة وعطاء.

وروايته عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه (الحسين بن الحسن بن عطية) عن أبيه (الحسن) عن أبيه (عطية بن سعد بن جنادة) .

وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.

-انظر ترجمة محمد بن سعد العوفي فِي تاريخ بغداد: (5/ 322 ، 323) .

-وترجمة أبيه سعد بن محمد بن الحسن فِي تاريخ بغداد: 9/ 126 ، ولسان الميزان:

-وعمه الحسين بن الحسن فِي تاريخ بغداد: (8/ 29 - 32) ، والمغني فِي الضعفاء للذهبي: 1/ 252 ، ولسان الميزان: 2/ 278.

-وترجمة الحسن بن عطية بن سعد العوفي فِي التاريخ الكبير للبخاري: 2/ 301 ، والجرح والتعديل: 3/ 26 ، وتقريب التهذيب: 162.

-وترجمة عطية بن سعد بن جنادة فِي الجرح والتعديل: (6/ 382 ، 383) ، وتقريب التهذيب: 393.

وانظر القول الذي ذكره المؤلف - رحمه اللّه - فِي الناسخ والمنسوخ للنحاس: 25 ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي: 2/ 55 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (169 ، 170) ، والدر المنثور: 1/ 429.

وأورده الطبري - رحمه اللّه - فِي تفسيره: (3/ 413 - 417) أقوالا أخرى فِي المراد ب «الأيام» ثم قال: «و أولى ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنى اللّه جل ثناؤه بقوله:

أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ أيام شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة ، بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ، ثم نسخ بصوم شهر رمضان ، وأن اللّه تعالى قد بين فِي سياق الآية ، أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه - ثم نسخ ذلك - سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة ، إذ لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت