الزوج إطعام المرأة والوليد ، والكسوة على قدر الجدة.
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها أي طاقتها.
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها بمعنى: لا تضارر. ثم أدغم الراء فِي الراء. أي لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى ، وهي صحيحة لها لبن.
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يعني: الأب. يقال: إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها ، دفعته إلى أبيه: تضارّه بذلك.
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ يقول: إذا لم يكن للصبي أب ، فعلى وارثه نفقته.
و (الفصال) : الفطام. يقال: فصلت الصبيّ ، إذا فطمته. ومنه قيل للحوار - إذا قطع عن الرضاع -: فصيل. لأنه فصل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق.
234 -فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي منتهى العدة.
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي لا جناح عليهن فِي التزويج الصحيح.
235 -وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ وهو:
أن يعرّض للمرأة فِي عدتها بتزويجه لها ، من غير تصريح بذلك. فيقول لها: واللّه إنك لجميلة ، وإنك لشابّة. وإن النساء لمن حاجتي ، ولعل اللّه أن يسوق إليك خيرا. هذا وما أشبهه.
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا أي نكاحا. يقول: لا تواعدوهن بالتزويج - وهن فِي العدة - تصريحا بذلك. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً:
لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا.