شرطه الشرع، ولورددنا [ه] إلى العقل، لم يستحل في مقتضاه، تكليف العاقل [المميز] من الصبيان.
الركن الثالث: أن يكون المأمور به ممكنا [في نفسه] وجودا ووقوعا، فلا يجوز ورود التكليف بجمع الضدين، والكون في مكانين في وقت واحد.
ويستحيل ورود الأمر بالكفر بالله تبارك وتعالى، لأن من ضرورة الأمر، فهم المأمور الأمر وعلمه بالأمر. وكيف يتصور مع العلم بالله ذي الأمر، الجهل به! فهومن قبيل جمع الضدين.
فقد خرجت هذه الأركان الثلاثة على أصل واحد هوقاعدة العقيدة، وهوأن العبد مطالب بالجائز دون المستحيل، فإنه مطالب بفعل أوإضراب عن فعل، وكلاهما جائزان. وكما لا يجري على العبد من تقدير بارئه إلا ما يجوز، فكذلك لا يطالبه إلا بما يجوز 1.
الركن الرابع: يتعلق بالثواب والعقاب:
ذهبت طوائف من أهل الزيغ والضلال: إلى أن العبد إذا أطاع ربه، وجب على الله تبارك وتعالى أن يثيبه وجوب الحكمة 2. وإن عصاه اضطربوا
الزيادة من ط. الزيادة من ط.
في ط: منه أن. الزيادة من ط.
في أ: والكفر، والمثبت من ط.
تبارك: ليست في ط. في ط: إصدار.
بالأمر: ليست في ط. في ط: تكليف جمع.
في ط: وهو. في ط: فهو.
في ط: و. في ط: فكما.
1)ترى الأشاعرة أن من شرط المأمور معرفته بتوجه أمر الآمر عليه، ولا يعرف توجه أمر الآمر عليه إلا من عرف الله، ولا يصح منه الجمع بين معرفة الله وتوحيده وبين اعتقاده الكفر به، فلم يصح ذلك للتناقض والاستحالة. كذلك ترى الأشاعرة أن التكليف مستفاد بالشرع دون العقل، وإن كان العقل دالا على جواز ورود الشرع.
2)هذه من المسائل التي قالت بها المعتزلة مما أدى إلى التشنيع بهم من قبل أهل السنة =