فهرس الكتاب
الصفحة 130 من 275

وبيان ما رتبناه بالمثال في كل قسم: فالجواز البديهي، الذي يعلمه العاقل من غير عبر وفكر ونظر، هوما يحيط به العاقل، إذا رأى بناء من جواز حدوثه، فيعلم قطعا على الارتجال، أن حدوث ذلك البناء من الجائزات، وكان لا يمتنع في العقل أن لا يبنى، ثم يطرد حكم الجواز في صفاته وسماته، وارتفاعه واجتماعه، وطوله وعرضه، واختصاصه بما هوعليه من أشكاله، وفنون أحواله.

ثم ينظر في تجويز العقل إلى تخصيصه بأوقاته، فلا يخطر العاقل بباله شيئا من أحواله، إلا عارضه إمكان مثله، أوخلافه، فيستبين على الاضطرار، أنه كان يجوز أن لا ينبى ما بني، وإن بني، كان يجوز/أن يبنى على خلاف ما هوعليه من الهيئات.

وتنسحب هذه التقديرات في التقدم والتأخر الآيلين إلى الأوقات. فهذه مدارك في جواز الجائزات على الضرورة، من غير احتياج إلى تدبر دلالات، ومباحثة عن آيات في المعقولات.

ومثال النظري في هذا القسم، ما يعلمه اللبيب من جواز تداور في ط: يبتدره العقل.

من: ليست في أ.

في أ: يمنع من.

في ط: يطرح.

إلى: ليست في ط.

في أ: بنا، والمثبت من ط.

في ط: وإذ.

في ط: تزيد.

في أ: تدوار، والمثبت من ط.

2)-الوجدانية من رضى أوغضب، والعلم البديهي: وهوقريب من الضروري إلا أنه لا يرتبط بنفع أوحاجة كالعلم باستحالة اجتماع الضدين مثل اجتماع الحركة والسكون أوالسواد والبياض، والقسم الثالث هوالعلم الكسبي، وهوالعلم الحاصل بالقدرة الحادثة عن نظر واستدلال. انظر في ذلك: التمهيد للباقلاني ص 26، والإنصاف له ص 13، والإرشاد للجويني ص 13، 14، والغنية لأبي سعيد المتولي ص 51، وأصول الدين للبغدادي ص 8، 9، والمحصل للرازي ص 148، 149، والمواقف ص 11 - 14، وشرح الأصول الخمسة ص 48، 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام