طولبوا بعقد مصمم وشهادة والتزام أحكام» 1. ومن ذلك يتبين لنا أن الجويني قد تراجع عما تمسك به في الإرشاد من ضرورة النظر ووجوبه 2.
وقول السلف: إنا مؤمنون إن شاء الله، ناتج من أن عقد الإيمان ليس علما، لذا لم يدر المعتقد أن المأتي به من الإيمان على الحد المطلوب، لذا حسن الاستثناء. وقول المعتقد: أنا مؤمن إن شاء الله 3. أما وجه الاستثناء عند العارف، فذلك لأنه قد تعتريه حالات «يعدم فيها مذاق اليقين» 4.
ويختم الجويني عقيدته النظامية بفصل في أحكام التوبة وماهيتها وشروطها ووجوبها. والجديد الذي أضافه هنا، هوتمييزه بين توبة العارف بالله وتوبة المعتقد بالله، فالعارف بالله تكون معصيته بالذهول الذي يعتريه عن صفوة المعرفة، لذا فإن توبته تكون بالعودة إلى حضور الذهن، فمن «حضرته المعرفة، وسطعت عليه أنوارها، لم يصر على ذنب من الذنوب» 5.
أما المعتقد بالله، فتكون معصيته مرتبطة بشهواته، فإن ضعفت شهوته في معصية ما قوي فيه عقده، ولاحق توبته» 6، مع استمراره في المعصية التي ما زالت قوة الشهوة ملازمة له باتجاهها 7.
أما تبويب العقيدة فمضطرب تماما، وأحيانا نجد الباب قد قسم إلى عدة أقسام، والقسم وزع على مجموعة فصول، وأحيانا أخرى، نجد أن الباب دون لا يتضمن أقساما أوفصولا. كذلك أغفل الجويني وضع عناوين لبعض فصول وأقسام العقيدة، لذا اجتهدت في وضح عناوين مناسبة لها.
1)انظر ص 267.
2)الجويني، الإرشاد ص 18.
3)انظر ص 268.
4)انظر ص 268.
5)انظر ص 276.
6)انظر ص 276.
7)انظر ص 276.