فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 706

قلنا: هذا التَّجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظَّنِّ وللحفَّاظ طريق معروفة في الرُّجوع إلى القرائن في مثل هذا، وإنما يعوَّل في ذلك على النُّقَّاد المطَّلعين منهم» [1] .

وقال أيضًا: «إذا كان مخرج الحديث واحدا فالأصل عدم التَّعدُّد ... » [2] . وقال أيضًا: «فإن أمكن الجمع بالحمل على التَّعدُّد مع بعده وإلا فالصَّحيح الأول» [3] .

2.أنَّ اضَّطراب الرَّاوي وتردُّده في ذكر الزِّيادة - مثلًا - في عدَّة مجالس مما يوجب التَّوقف في صحتها وقبولها منه، لا في ثبوتها عنه. وفرق بين الأمرين.

ومعنى ذلك أن يُختلف على راوٍ كثير الرِّواية واسع الحفظ - كقَتادة والزهري ونحوهما - على وجهين من قِبَلِ أصحابه الثِّقات، فيقبل الوجهان عنه لأجل هذا الأمر.

ولا يعني هذا عدم التَّرجيح لأنه هو الأصل كما سبق [4] .

ومن أمثلته ما تقدَّم قبلُ في قرينة الحفظ [5] ، والخلاف في حديث ميمونة رضي الله عنها.

ومن ذلك أيضًا قول ابن حجر: « ... الزُّهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطَّراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخ» [6] .

(1) النكت لابن حجر (2/ 876) .

(2) فتح الباري (11/ 737) .

(3) العجاب (ص 273) .

(4) (ص 43) .

(5) (ص 46) .

(6) الفتح (13/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت