أمل في أن تبتعد أخي الزوج عنها وإليك شيئا من مفاسدها:
أولاً: أن هذه العادة ليست من عادات المسلمين البتة بل هي مأخوذة من النصارى في طريقة أعراسهم ومن المعلوم أنه لا يجوز التشبه بالكفار إطلاقاً لقوله عليه الصلاة والسلام:"من تشبه بقوم فهو منهم" (رواه أبو داوود وصححه الألباني) .
ثانياً: ما يحصل من التبذير والإسراف في التجهيز لهذه التشريعة أو النصة.
ثالثاً: ما يحدث من اختلاط الرجال بالنساء خاصة أقارب الزوج وأقارب الزوجة وبعضهم ليس محرماً للمرأة وهذا منكر عظيم قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: أفرأيت الحمو رسول الله؟ قال: الحمو الموت) (رواه البخاري ومسلم) ، والحمو: هو أخو الزوج وأقاربه، ووصفهم بأنهم موت لأنهم يتعرضون للفتنة بها ويتيسر لهم من الدخول عليها أكثر من غيرهم.
وينتج عن هذا الاختلاط المحرم محرمات أكبر كرؤية الرجال لمن ليست محرماً لهم بمسمى الفرحة، قال تعالى: {قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [سورة النور:30] .
وقال عليه الصلاة والسلام"زنى العين النظر" (رواه البخاري) .
إن الرجال الناظرين إلى النسا ... مثل الكلاب تطوف باللحمان
إن لم تصن تلك اللحوم أسودها ... أكلت بلا عوض ولا أثمان.
وكذلك شم الرجال لرائحة الطيب التي تضعه النساء مما يترك آثار فتنة لديهم وهذا منكر عظيم يقول عليه الصلاة والسلام:"أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية" (رواه أحمد) . وهذا قد تساهل فيه أكثر النساء بل إن الشريعة شددت على من وضعت طيباً بأن تغتسل كغسل الجنابة إذا أرادت الخروج ولو إلى المسجد قال عليه الصلاة والسلام:"أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة) (رواه أحمد) ."
أضف إلى ذلك ما يحدث من مصافحة الرجال لبعض النساء كمصافحة الزوج لأخوات زوجته مثلاً بمسمى الفرحة أيضاً وهذا من المنكرات الكبيرة قال عليه الصلاة والسلام:"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
ولا شك أن هذا من زنا اليد كما قال عليه الصلاة والسلام: (العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني) (رواه أحمد) .