فهرس الكتاب
الصفحة 7 من 121

والأدلة على اعتبار الكفاءة كثيرة منها قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (سورة البقرة 221) وقوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (سورة الحجرات 13) .

وقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (رواه الترمذي وابن ماجه) .

والكفاءة ليست من شروط صحة النكاح، فإن النكاح صحيح ولو لم يكن هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة والمسألة تتوقف على رضا المرأة والأولياء في الحسب والنسب والمال وغيره.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه، والزوج فاسق لا يصلي، وخوفوها حتى أذنت في النكاح، وقالوا: لا بد أن تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك، وهو الآن يأخذ مالها، ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها: كأمها، وغيرها؟

فأجاب: (( الحمد لله، ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة، وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح، وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح، بكفء فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء، بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين.

وإذا قال لها: لا بد أن تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك. فأذنت لذلك لم يصح هذا الإذن، ولا النكاح المترتب عليه، فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة، وإنما تنازع العلماء في الأب والجد في الكبيرة، وفي الصغيرة مطلقا )) انتهى.

وأما الشروط في النكاح فهي مختلفة عن شروط النكاح، فشروط النكاح لا يصح النكاح إلا بتوفرها كلها وإذا فقد واحد منها بطل النكاح.

أما الشروط في النكاح فهي ما يشترطه أولياء الزوجة على الزوج وإذا أخل بواحد منها ولم يف به فإن النكاح لا يبطل ولكن يحق للزوجة المطالبة بفسخ العقد.

ويجب على الزوج الالتزام بالشروط والوفاء بها ما دام قد رضي واستعد للوفاء بها عند العقد وقد جاء في الشريعة ما يدل على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج". (رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر)

فهذا دليل خاص وأما الدليل العام فهو قوله عليه الصلاة والسلام:"المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام