فهرس الكتاب
الصفحة 6 من 121

إذا امتنع لا يكون عاقاً.

وعلى كل حال إن كان هناك عدم رضا من أحد الزوجين فالزواج فاسد لا صحة له.

الثاني: الولي أي يشترط أن يزوج المرأة وليها لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا نكاح إلا بولي" (رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني) فلو زوجت المرأة نفسها فالنكاح باطل ولقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (سورة النور 32) والشاهد أنه قال: (أنكحوا) وهو خطاب موجه إلى الأولياء وقال أيضاً: {َلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (سورة البقرة 221) والشاهد أيضاً أن الخطاب موجه للأولياء وقال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (البقرة 232) والشاهد كالسابق.

والولي: هو كل ذكر بالغ عاقل رشيد وأن يكون مسلماً إذا كانت المرأة مسلمة وأن يكون من عصبة المرأة كالأب والجد من قبل الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب والعم الشقيق والعم من الأب وأبنائهم الأقرب فالأقرب.

ولا ولاية للإخوة من الأم ولا لأبنائهم ولا لأبي الأم والأخوال لأنهم غير عصبة فإن لم يوجد ولي من عصبة المرأة فإن القاضي يتولى العقد للمرأة.

ويجب على الولي أن يختار لها الكفء من الرجال ويتحرى الأصلح لها.

الثالث: التعيين أي أن تعين المرأة التي سيتزوجها الرجل، باسمها الخاص أو وصفها الذي لا يشارك فيه أحد من أخواتها فيقول الأب مثلاً: زوجتك ابنتي فلانة أو ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو غير ذلك حتى تتعين الزوجة وتتميز، فلو قال الأب: زوجتك إحدى بناتي فقط فإن النكاح باطل لعدم التعيين.

الرابع: الشهادة أي حضور شاهدين حين العقد وأن يكونا عدلين مقبولين يرضاهما الناس، قال الحنابلة: ويشترط أن لا يكون الشاهدين من أصول الزوج ولا فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه، والأصول هم الأجداد وإن علو والفروع هم الأبناء وإن نزلوا. هذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، ولكن القول الراجح أنه لا بأس أن يكون الشاهدين من الأصول أو الفروع سواء للزوج أو الزوجة أو الولي، والأولى الحيطة على كل حال.

والكفاءة معتبرة في النكاح وهي المماثلة بين الزوجين والمساواة، والمالكية يرون ذلك في الدين والحال، أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار، أما جمهور أهل العلم فيرونها في الدين والنسب والحرية والحرفة (( أي الصناعة ) )، والحنابلة والحنفية زادوا اليسار أي المال.

وعلى هذا فالكفاءة في الدين مما اتفقوا عليه فلا تحل المرأة المسلمة للرجل الكافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام