وأدلة تحريمه: حديث ابن مسعود قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له (رواه أحمد والترمذي) .
وقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" (رواه ابن ماجة والحاكم) .
إياك والتيس المحلل إنه ... والمستحل لردها تيسان
لعن النبي محللا ومحللا ... فكلاهما في الشرع ملعونان
قال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
قال عمر بن الخطاب وهو يخطب: والله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما فكلاهما زان.
وروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم، قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها وإن كرهتها فارقها وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى اللة عليه وسلم سفاحا.
قال الشافعي: نكاح التحليل ضرب من نكاح المتعة.
قال ابن قدامة: وهو في الجملة حرام باطل وسئل ابن تيمية عنه فقال: هو محرم وفاعله ملعون.
زواج خامسة حرة"الجمع بين أكثر من أربع نساء حرائر"
لقد أباح الشرع للرجل أربعة من النساء الحرائر فقط ولا يجوز أن ينكح امرأة خامسة ما دام في عصمته أربعة إلا أن يطلق واحدة أو يتوفاها الله فيحق له أن يتزوج أخرى يقول تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء:3] .
وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسلم غيلان الثقفي وعنده عشرة نساء فأمره رسول الله أن يختار منهن أربعاً ويفارق البواقي (رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ) .
وقال قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعاً.
ولو قال قائل: لماذا هذا التحديد بأربع؟ فيقال له: إن إطلاق العنان للرجل أن يتزوج ما شاء يؤدي إلى الفوضى والظلم وعدم المقدرة على القيام بحقوق النساء. وكذلك حصر الرجل على زوجة واحدة يفضي إلى الشر وقضاء الشهوة بطرق محرمة وهذا العدد (أربع) هو العدد الذي يتمكن به الرجل من تحقيق العدل والقيام بحق الزوجية وسد حاجة الرجل إن احتاج إلى أكثر من واحدة.