فهرس الكتاب
الصفحة 100 من 121

ويا ليتهم يرجعون في ذلك لأهل العلم ولا يخوضون ويفتون ويتقولون على الشريعة فهذا من المحرمات بل قرنه الله بالشرك فقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [سورة الأعراف:33] ولك أن تعجب حينما ترى مجموعة من الرجال والنساء يناقشون قضية عبر أستديوهات وتلفاز وحضور من بعض الناس فيجتمع طبيب ورجل يدعي العلم ويرى أنه شيخ وامرأة كاشفة ماجنة يحوارهم ثم يخرجون بنتيجة وفتوى عن موضوع زواج المسيار أو غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله يفتون بلا علم فيضلون ويضلون.

لا أدري هل خلا المجتمع من الرجال حتى يجلسون امرأة متبرجة وبجوار الشيخ المزعوم (للسخرية والنيل من أهل الدين) .

وإن هذا الشيخ الذي يجلس ويناقش امرأة بهذه الطريقة فإنه مزور كاذب غشاش، ولو أفتى وقال: عندي الحكم كذا وكذا فأحسن ما يقال له:

يقولون هذا شيء عادي عندنا ... قلت ومن أنتم حتى يكون لكم عند

ونبقى الآن مع حكم"نكاح المسيار".

قبل الشروع في ذلك لا بد من تصوره واستعراض ماله وما عليه والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما سبق

ولا بد من الوقوف على الشروط في النكاح عموما لنعرف بعد ذلك حكم هذا النكاح ومدى موافقته للشريعة، فبقال: إن الشروط في النكاح نوعان:

أولا: شروط شرعية وهي رضا الزوجين وحضور الولي للزوجة والشاهدين والتعيين وقد سبق الكلام عنها في أول الكتاب.

فهذه اشترطها الشارع في صحة النكاح فإذا فقد واحد منها فالنكاح باطل من أصله.

ثانيا: شروط جعلية:

وهي ما تشترطه المرأة وأولياؤها عند العقد أو الزوج ويكون فيها منفعة لأحدهما.

وهذه الشروط معتبرة وملزمة إذا كانت لا تخالف الشريعة لقوله تعالى: {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [سورة البقرة:177] وقوله صلى الله عليه وسلم:"إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج".

وقوله:"المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام