أن لا تؤذي جارك بقتار قدرك إلّا أن تقدح له منها [1] ».
«تقدح» : تغرف، يقال للمغرفة: المقدحة.
86* وعن أبي هريرة رضي الله [عنه] قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إذا سأل جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه [2] » .
87* وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «والّذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه أو لجاره ما يحبّ لنفسه [3] » .
88* وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي رسول الله صلّى الله عليه وسلم بثلاث:
الصّلاة في وقتها، وإن [4] أمّر عليّ عبد حبشيّ مجدّع الأطراف أن أسمع له وأطيع. وقال: إذا طبخت لحما فأكثر [5] المرق ثمّ انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف [6] ».
89* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلم فقال: دلّني على عمل إذا عملت به دخلت الجنّة ولا تكثر عليّ؟ قال:
لا تغضب. قال: وأتاه آخر فقال: يا نبيّ الله، دلّني على عمل إذا عملت
(1) نقله السيوطي في الجامع الصغير (رقم 3656) ما عدا آخره من أول قوله «وادنى حق الجار» ونسبه للبزار وابى الشيخ وأبى نعيم. وهذا الحديث والذى قبله روى الخرائطي حديثا بمعناهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (ص 4140) .
(2) رواه البخارى بلفظ «لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره» (ج 3ص 132) ومسلم (ج 1ص 473) والترمذى (ج 1ص 253) وغيرهم.
(3) رواه بمعناه مسلم (ج 1ص 28) .
(4) فى الأصل «فان» وما هنا موافق لما في ح وهو الصواب.
(5) فى الأصلين «كثر» بدون الفاء وهو خطأ.
(6) الحديث رواه البخارى في الأدب المفرد بمعناه (ص 25) واحمد في المسند (ج 5ص 161و 171) ورواه مسلم مفرقا في ثلاث مواضع (ج 1ص 179وج 2ص 85و 293) وروى احمد القسم الأخير منه وحده (ج 5ص 149) وكذلك الخرائطي (ص 39)