فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52139 من 82138

فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين

قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجال مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا

وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس

أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال لا وصية لوارث

فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن لا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به

وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم

إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز

فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال لا وصية لوارث وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته

فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة

أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي

قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض وصية

والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية

فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق

ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة

وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما

ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا

وأحب إلي لو أوصى لقرابة

وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب {أحكام القرآن}

وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها ورأيت أنها كافية في الأصل سكنت عنه وأسأل الله العصمة والتوفيق

ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [24 - 06 - 03, 02:15 ص] ـ

وفي المسودة لآل تيمية (1\ 290) تحقيق الذروي)

وقال القاضى في كتاب الروايتين والوجهين

هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن أم لا؟

ذكر شيخنا أبو عبد الله روايتين إحداهما لا يجوز قال لأن أحمد قال في رواية أبى عبد الرحيم الجوزجانى قد تكون الآية عامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أراد

وكذلك قال في رواية حنبل السنة مفسرة للقرآن

وكذلك قال في كتاب طاعة الرسول إن الله جعل رسوله الدالَّ على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصِّه وعامه وناسخه ومنسوخه

وكذلك نقل محمد ابن أشرس اذا كان الحديث صحيحا معه ظاهر القرآن وحديثان مجرَّدان في ضد ذلك فالحديثان أحب إلىَّ إذا صحا فظاهر هذا كله أن السنة تفسِّر القرآن وتخصه.

والثانية يجوز تخصيص عام السنة بالقرآن نقل ذلك قال القاضى وهو أصح عندى

قلت الأول هو مقتضى قول مكحول ويحيى بن أبى كثير: إن السنة تقضى على الكتاب والكتاب لا يقضى على السنة وأحمد تورع عن هذا الإطلاق ووافق على المعنى فقال:لا أجتريء أن أقول هذا ولكن أقول السنة تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ولم يذكر العكس أن الكتاب يفسر السنة.

وكذلك اختلفت المذهب، وكلام أحمد في نسخ السنة بالكتاب على ماسيأتى وكلام هؤلاء السلف يقتصى منع نسخِها به ومنع تخصيصها به لان لفظ القضاء يشمل ذلك وهو الاغلب على كلام الشافعي.

ثم قال (1\ 414)

مسألة لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا ولم يوجد ذلك نص عليه في رواية الفضل بن زياد وأبى الحارث وأبى داود وبه قال الشافعى وأكثر أصحابه منهم أبو الطيب وغيره

وقال أبو الطيب:

وقال ابن سريج يجوز نسخه بالسنة المتواترة لكنه لم يوجد واختاره أبو الخطاب

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت