به الضعيف وأن لا يزيد مجموعها عى أكثره كخمسة سوادًًا ثم خمسة حمرة ثم اطبقت الصفرة فالأولان حيض لأنهما قويان بالنسبة لما بعدهما فإن لم يصلحا للحيض كعشرة سوادًا وستة حمرة ثم اطبقت الصفرة أو صَلُحَا لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سوادًا ثم اطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سوادًا ثم خمسة صفرة ثم اطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقط (أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة) واحدة وهي التي جاوز دمها أكثر الحيض (أو) مميزه بأن رأته بصفات مختلفة لكن (فقدت شرط تمييز) وتسمى مميزة غير مُعْتَدٍّ بتمييزها (فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون) لتيقن سقوط الصلاة عنها في الأقل وما بعدها مشكوك فيه واليقين لا يترك إلا بمثله لكنها في الدور الأول كما ذكرنا تصبر إلى خمسة عشر يومًا لعله ينقطع ثم يعدها إن استمر الدم على صفته أو تغير لأقل الحيض اغتسلت وصلت وفي الدور الثاني وما بعده تغتسل وتصلي بمجرد مضي يوم وليلة وتقضي ما زاد على يوم وليلة في الدور الأول وعبر بتسع وعشرين لا ببقية الشهر لأن شهر المستحاضة الذي هو دورها لا يكون إلا ثلاثين ثم شرع في المستحاضة الثالثة وهي المعتادة غير المميزة فقال (أو) كانت ممن جاوز دمها أكثر الحيض (معتادة) غير مميزة (بأن سبق لها حيض وطهر) وهي تعلمها قدرًا ووقتًا (فتردُّ إليهما قدرًا ووقتًا) لما روى مالك والشافعي وأحمد عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله (ص) فاستفتيت لها رسولَ الله فقال:"لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتطهر ثم لتستثغر بثوب ثم لتصل. قال النووي: إسناده على شرط الشيخين. ومعنى تهراق الدم أي تصبه أي تستحاض (وتثبت) العادة (مرة في الأصح) فلو حاضت في شهر خمسة ثم صارت ستة ثم استحيضت رُدّت للستة هذا إن لم يكن لها أكثر من عادة كأن تحيض في شهر خمسة وفي الآخر ستة فترد إليهما (ويحكم للمعتادة المميزة) حيث خالفت العادة التميز (بالتمييز لا العادة) كأن كانت عادتها خمسة من كل شهر فاستحيضت فرأت خمسة حمرة ثم سبعة سوادًا ثم حمرة مطبقة فيكون حيضها السواد فقط والثاني يحكم بالعادة لأن العادة قد ثبتت واستقرت."
تنبيه: المبتدأة وغير المميزة والمعتادة كذلك تترك الصلاة وغيرها مما تتركه الحائض بمجرد رؤية الدم لأن الظاهر أنه حيض فتتربص فإن قُطعَ الدمُ لدون يوم وليلة فليس بحيض لتبين أنه دم فساد فيقضين الصلاة وكذا الصوم، أما إذا انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون خمسة عشر فالكل حيض ولو كان قويًا وضعيفًا وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهما إلى مردها وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردّها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فإن شفين في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضًا كما في الشهر الأول فَيُعْدِنَ الغسل لتبين عدم صحته حيث وقع في حيض (أو متحيرة بأن نسيت) أو جهلت وقت ابتداء الدور أو (عادتها قدرًا ووقتًا) لنحو غفلة (ففي قولٍ كمبتدأة) غير مميزة فيكون حيضها يومًا وليلة على الأظهر من أول الهلال لأنه الغالب وطهرها بقية الشهر لما فيه من الاحتياط (والمشهور وجوب الاحتياط) لأن كل زمن يمر عليها محتمل للحيض والطهر والانقطاع وإدامةُ حكم الحيض عليها باطل إجماعًا والطهر ينافيه الدم والتبعيض تحكم فاقتضت الضرورة الاحتياط إلا في عدة الفراق فإنها بثلاثة أشهر لأن كل شهر لا يخلو من حيض وطهر نظرا ًللغالب (فيحرم) على حليلها (الوطء) ويحرم عليها تمكينه لاحتمال الحيض (ومس المصحف) والمكث بالمسجد إلا لصلاة أو طواف أو اعتكاف ولو نفلًا (والقراءة في غير الصلاة) أما في الصلاة فجائزة مطلقا ًوقيل: تباح لها القراءة مطلقًا خوف النسيان بخلاف الجنب لقصر زمن الجنابة وقيل: يباح لها المكث في المسجد والاعتكاف إذا أمنت التلويث (وتصلي الفرائض أبدًا) وجوبًا ولو منذورة قال الأسنوي: والقياس أن صلاة الجنازة كذلك (وكذا النفل) أي لها صلاته وطوافه وصيامه (في الأصح) ندبًا لأنه من مهمات الدين (وتغتسل لكل فرض) بعد دخول وقته وجوبًا وذلك لاحتمال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)