فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41196 من 82138

ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغُرْمُ بالسوية عند اتحاد نوعهم أو رجع بعضهم وبقي منهم نِصاب الشهادة كثلاثة رجع أحدهم في غير زنا أو خمسة رجع أحدهم في زنا فلا غَرْمَ على الراجع لقيام الحجة بغيره وقيل يغرم قسطه لأن الحكم استند إليهم جميعًا.

وإن نقص النصاب بعد رجوع البعض عن الشهادة ولم يزد الشهود عليه أي على النصاب فسقط الحدُّ برجوع البعض فقسطٌ يلزم الراجع منهم فإن شهد اثنان ورجع أحدهما فنصف الحق يغرمه الراجع وإن زاد عدد الشهود على النصاب كما إذا رجع من الخمسة في الزنا اثنان أو من الثلاثة في غيره اثنان فقط من النصاب في الأصح بناءً على أنه لا غرم إذا بقي من الشهود نصاب فيغرم الرجعان من الثلاثة النصف لبقاء نصف الحجة وقيل قسط من العدد يغرمه الراجع فإذا رجع اثنان من ثلاثة فيجب عليهما الثلثان قياسًا على الاتلاف إذا استووا فيه وإن شهد رجل وامرأتان ورجعوا فعليه نصف وهما نصف أو شهد الرجل وأربعٌ من النساء في رضاع ورجعوا فعليه ثلث وهنَّ ثلثان فإن رجع هو أو رجع ثنتان من النسوة فلا غرم على من رجع في الأصح لبقاء الحجة وإن شهد هو أي الرجل وأربع من النسوة بمال ورجعوا فقيل كرضاع فيكون عليه ثلث وعليهن ثلثان والأصح هو عليه نصف وهن نصف سواءٌ رَجعْنَ معه أو وحدهن لأنه نصف الحجة وهن نصف إذ لا يثبت المال بالنساء المنفردات دون الرجال. وإن رجع ثنتان منهن فالأصح لا غُرْمَ عليهما لبقاء الحجة فإن رجع النسوة الأربع أو الرجل وامرأتان فعلى الراجع نصف لبقاء نصف الحجة.

وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق إذا رجعوا عن شهادتهم لا يغرمون في الأصح كأن قال شاهدا الإحصان أو الصفة أخطأنا في شهادتنا بإحصانه فإنه ما وطيء في نكاح صحيح أو قالا عند الرجوع ما كان الذي شهدنا عليه محصنًا وكونهم لا يغرمون لأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة إنما شهدوا بإثبات صفة هي شرط لا سبب والحكم إنما يضاف لسبب لا للشرط.

? كتاب الدعوى والبينات ?

الدعوى لغة الطلب والتمني قال تعالى: (ولهم ما يدعون يس57. وجمعها دعاوى وشرعًا إخبارٌ بحق له عند غيره أمام الحاكم.

و البيان جمع بينة وهوالشهود وسموا بذلك لأن بهم يتبين الحق. قال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) النور48.

وروى الشيخان عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدَّعى عليه ) ) .

وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس (البينة على المُدَّعِي واليمين على المدعى عليه) . ومعناه توقّفُ استحقاق المدَّعِي على البينة لضعف جانبه بادعائه خلاف الأصل وبراءة المدَّعى عليه باليمين لقوة جانبه بأصل البراءة.

قال المصنف رحمه الله تشترط الدعوى عند قاضٍ في عقوبة لآدمي كقصاص وحدِّ قذف فلا يجوز للمستحق أخذها استقلالًا بنفسه لعظم خطرها والاحتياط في اثباتها وإن استحق شخص عينًا عند آخر بملك أو وصية أو إجارة أو نحو ذلك فله أخذها دون رفع إلى القاضي إن لم يخفْ فتنة وإلا أي وإن خاف فتنة أي مفسدة إن أخذها وجب الرفع إلى قاضٍ أو إلى غيره ممن يقدر على إلزام الحقوق أو ادعى دينًا على غير ممتنع منالأداء طالبه به ليؤدي ما عليه ولا يحلُّ أي يحرم أخذ شيء له فإن أخذ شيئًا لزمه رده ويضمنه إن تلف أو استحق دينًا على منكر ولا بينة للمدَّعِي أو كان القاضي جائرًا لا يحكم إلا برشوة أخذ جنس حقه من ماله إن ظفر به لعجزه عن حقه إلا بذلك وكذا غير جنس حقه إن فقده أي لم يجد جنس حقه على المذهب اعتبارًا بالضرورة أو كان حقه على مقرٍّ ممتنع من الأداء أو منكر للحق أصلًا وله بينةٌ فكذلك أي يأخذ حقه استقلالًا لعجزه عن الوصول إلى حقه إلا بهذه الطريق وقيل يجب الرفع إلى قاضٍ لإمكان ذلك رغم المشقة والمؤنة وتضييع الوقت حفاظًا على هيبة القضاء ومنعًا لاتساع المفسدة وإذا جاز الأخذ للحق من غير الرفع إلى قاضٍ فله أي المستحق كسر باب ونقب جدار للمدين لا يصل إلى المال إلا به لأن من استحق شيئًا استحق الوصول إليه ولا يضمن ما أتلفه كما أتلف مال صائل تعذر دفعه إلا بإتلافه ثم إن كان المأخوذ من جنسه أي من جنس حقه يتملكه بدلًا عن حقه ومن غيره أي إذا كان المأخوذ من غير جنس حقه يبيعه بنقد البلد وإن لم يكن جنس حقه ويشتري به صفة

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت