فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41118 من 82138

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة ) ) .

ولو أقرَّ بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل يُنْتَظَرُ حضوره أي حضور زيد في الأصح لاحتمال أن يقرَّ أنه أباحه له أو يقرَّ بأن المال المسروق للسارق فيسقط الحدُّ وإن كذبه السارق للشبهة وقيل يقطع في الحال كمن أقرَّ بالزنا والفرق أن الفروج لا تباح بالإباحة بخلاف الأموال. أو أنه أكره أمة غائب على زنا حُدَّ في الحال ولم ينتظر حضور الغائب في الأصح لأن حدَّ الزنا لا يتوقف على الطلب.

وتثبت السرقة الموجبة للقطع بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا قال تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة282. فلو شهد رجل وامرأتان بسرقة أو أقام المدَّعي شاهدًا بالسرقة وحلف المدَّعي مع الشاهد ثبت المال ولا قطع على السارق فشهادة الرجل مع المرأتين تثبت المال ولا تثبت الحدَّ. ويُشْترطُ ذكر الشاهد بالسرقة شروط السرقة فلا تقبل شهادة مطلقة فيشترط بيان السارق بالإشارة إليه إن كان حاضرًا أو ذكر اسمه ونسبه بحيث يتميز إن كان غائبًا ويشترط أن يبين المسروق والمسروق منه وكون السرقة من حرز بتعيين الحرز أو صفته ولو اختلف شاهدان كقوله أي قول أحدهما سرق بكرة والآخر قال سرق عشية فباطلة هذه الشهادة ولا قطع وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيثبت له المال على المتهم وعلى السارق ردُّ ما سرق إن كان باقيًا لما روى أبوداود عن سمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(على اليد ما أخذت حتى تؤديَهُ ) ) . فإن تلف ضمنه ببدله جبرًا لما فات بمثله في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم وتقطع يمينه إجماعًا لأن البطش بها أقوى فكان البداءة بها أردع قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة38. وروى البغوي من حديث الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتيَ بسارق فقطع يمينه) . لإإن سرق ثانيًا بعد قطعها فرجله اليسرى تقطع إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبُرْء فقد روى الدارقطني عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سَرَقَ فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سَرَقَ فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله) ، ورواه الشافعي عن أبي هريرة مرفوعًا. وثالثًا يده اليسرى وخامسًا رله اليمنى ولا يقطع عضو إلا بعد اندمال ما قبله لئلا تفضي الموالاة إلى الهلاك أما في الحرابة فيقطعان معًا لأنهما حدٌّ واحد. وبعد ذلك أي بعد قطع اليدين والرجلين إذا سرق يُعزّر ولا يقتل لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يثبت بعد ذلك شيء آخر ويغمس مكان القطع بزيت أو دهن مُغلى فقد روى الدارقطني عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجل أقرَّ أنه سرق شملة، فقال:(اقطعوه واحسموه ) ) والحسم لسدِّ أفواه العروق لينقطع الدم وقيل هو أي الحسم تتمة للحد فيلزم الإمام فعله لأن فيه مزيدَ إيلام والأصح أنه حق للمقطوع لأنه تداوٍ يدفع هلاك المقطوع بنزف الدم وعلى هذا فلا يجبر على فعله فمؤنته عليه أي على السارق إلا إذا نصب الإمام من يقيم الحدود ورزقه من مال المصالح. وللإمام إهماله أي الحسم إذا لم يؤدِ إهماله إلى هلاك المقطوع وتقطع اليد من الكوع أي من مفصل الكف فقد روى البيهقي عن عمر (أنه كان يقطع السارق من المفصل) وروى أبو الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل) . والرجل من مفصل القدم إتباعًا لعمر كما رواه ابن المنذر ومن سرق مرارًا مرتين فأكثر بلا قطع كفتْ يمينه أي قطع يمينه عن جميع المرار لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارًا كفاه حدٌّ واحد لأن الحق لله تعالى ولا حقّ فيها لآدمي وإن نقضت يده أربع أصابع أجرأت في الحدِّ قلت وكذا تجزيء ولو ذهبت الأصابع الخمس منها والله أعلم لإطلاق اسم اليد عليها حينئذ مع وجود الزجر بما حصل من الإيلام والتنكيل وتقطع يدٌ زائدة أصبعًا في الأصح لإطلاق الآية اسم اليد واسم اليد يتناول ماعليه خمس أو أكثر.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت