فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40944 من 82138

الفقير من لا مال له ولا كسب يقعُ موقعًا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكسب إلا ثلاثة أو أربعة والمقصود بحاجته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابد منه لنفسه وممونه الذي تلزمه مؤنته ولا يمنعُ الفقرَ مسكنُه وثيابُه وإن كانت للتجمل ولو مرة في العام إن كانت لائقة به كالحلي وكذا يقال في المسكن ومالُه الغائب في مرحلتين أو الحاضر الذي يمنع منه والمؤجل فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله وإلى أن يحل الأجل وكسب لا يليق به شرعًا أو عرفًا لحرمته أو لإخلاله بمروءته لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا مَنْ مالُه حرام أو فيه شبهة قوية. ولو اشتغل بعلم شرعي من فقه وحديث وتفسير ونحو ذلك والكسبُ يمنعُهُ من اشتغاله بذلك ففقير فيشتغل بذلك العلم ويُعطى من الزكاة لتعدي نفعه وعمومه ولو اشتغل بالنوافل من صلاة وغيرها فلا يكون فقيرًا لأن الكسب وعدم الحاجة إلى ما في أيدي الناس أولى من الإقبال على النوافل والفرق بين المشتغل بهذا وبين المشتغل بعلم أو قرآن بأن ذلك مشتغل بما هو فرض كفاية بخلاف هذا كما أن نفع هذا قاصر على نفسه بخلاف ذلك ولا يشترط فيه أي الفقير ليأخذ الزكاة الزمانة أي المرض أو العاهة التي تمنع الكسب ولا التعفف عن المسألة على الجديد لصدق اسم الفقير عليه. قال تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) المعارج24 - 25. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي مَنْ لم يسأل والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرًا ولا مسكينًا في الأصح لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة كَسَهْمِ الغارمين أو سهم ابن السبيل إن احتاج إليه والزوجة لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها لحديث زينب زوجة ابن مسعود (أنها ذهبت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عنها إن هي أنفقت على زوجها وأيتام في حجرها؟ فقال:(نعم ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة ) ) رواه البخاري.

والمسكين من قَدَرَ على مال أو كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه كمن يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة لمسكنه وملبسه ومطعمه وسائر حاجاته على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته وسواءً ملك نصابًا أم لا قال الغزالي في الإحياء: المسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه فقد يملك ألف دينار وهو مسكين وقد لا يملك إلا فأسًا وحبلًا وهو غني. والمسكين أحسن حالًا من الفقير قال تعالى: (وأما السفينة فكانت لمساكين) فدل على أن المسكين مَنْ يملك شيئًا يقع موقعًا من كفايته وقد روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول:(اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا ) ) . مع أنه كان يتعوذ من الفقر كما روى البخاري في الدعوات عن عائشة.

والعامل المستحق للزكاة بأن فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ساعٍ يجبيها وكاتب لما وصل من ذوي الأموال وما بقي عليهم وحاسبٍ للأموال وقاسم وحاشر وهو الذي يجمع ذوي الأموال وحافظ للأموال لا القاضي أو الولي على الإقليم الذي جمعت منه الزكاة وإن قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خُمُس الخمس المرصد للمصالح لأن عملهما عام والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة في أهل الإسلام أو في الإسلام نفسه فيعطى ليقوى إيمانه ويألف المسلمين ولو كان امرأة لأن الإيمان أي التصديق في قول أكثر أهل العلم يزيد وينقص كثمرته أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره من نظائره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة لقوله تعالى: (والمؤلفة قلوبهم) التوبة60. وقيل لا يعطون لأن الله قد أعز الإسلام وأغنى عن التأليف بالمال ويجب أن يُعْلَمَ أن المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة هم من أسلم أما مؤلفة الكفار وهم من يُرْجَى إسلامهم ومَنْ يُخْشَى شرهم فلا يعطون من الزكاة قطعًا للإجماع لما روى الشيخان عن معاذ (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ) ، أي فقراء المسلمين.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت