فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40902 من 82138

أقربهم رحمًا لا إرثًا فيقدّم ابن البنت على ابن العم وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين لأن الوقف عادة يؤول إليهم وعلى الأول إن لم يكن له أقارب صرف الحاكم الربع إلى مصالح المسلمين وقيل: يصرف مطلقًا إلى الفقراء والمساكين ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي ثم الفقراء فالمذهب بطلانه لانقطاع أوله فيتعذر الصرف إليه حالًا وأما إذا لم يذكر بعد الأول مصرفًا بطل وقفه قطعًا لأنه منقطع الأول والآخر أو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته لوجود المصرف حالًا ومآلًا وأما مصرفه عند توسط الانقطاع فهو للفقراء كما ذكرنا ذلك في منقطع الآخر ولو اقتصر على وقفتُ ولم يذكر مصرفه فالأظهر بطلانه وإن قال: لله، لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع فإن لم يعيّن متملكًا بطل كالبيع ولا يجوز تعليقه كقوله: إذا جاء زيد فقد وَقَفْتُ كذا على كذا لأنه عقدٌ يقتضي نقل الملك إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه حالًا ولو قال: وقفتُه فيما شاء الله كان باطلًا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى ولو وقف بشرط الخيار لنفسه أو لغيره مع إبقاء الوقف أو إبطاله بطل على الصحيح لوجود الشرط المفسد للتأبيد والأصح أنه إذا وقف بشرط ألا يُؤَجَّر اتبع شرطه لأن ذلك من حقه إن أمكن الانتفاع به من غير إجارة أما إذا لم يمكن الانتفاع به إلا بالإجارة فيفسد الوقف والأصح أنه إذا شرط في وقف المسجد أي وقف شخص مكانًا مسجدًا وشرط فيه إختصاصه بطائفة كالشافعية اختُصَّ بهم فلا يصلّي ولا يعتكف فيه غيرهم رعاية لشرطه وإن كُرِهَ هذا الشرط كالمدرسة والرباط فإنه إذا شرط في وقفهما الاختصاص بطائفةٍ معينةٍ صح وقفه ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء إنقراضهما جميعًا فإن لم يمكن صرفه إلى الفقراء تعيّن صرفه لمن ذكره قبلهم.

تنبيه: حيث أجمل الواقف شرطه ولم يفصِّل اتبع فيه العرف المضطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطٍ أما إذا فصَّل فتراعى شروطه ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف فإذا تلفظ الواقف في صيغة وقفه بحرف عطف يقتضي تشريكًا أو ترتيبًا عُمِلَ بمقتضى لفظه مراعاةً لحقه.

? فصل في أحكام الوقف اللفظية ?

قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل في الإعطاء وقدر المعطى سواء في ذلك الذكر والأنثى أما لو زاد فقال: ومن مات منهم فنصيبه لولده فإن ولده بعد موته يختص بنصيبه ويشارك الباقين وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنًا بعد بطن فإنه يقتضي التسوية والتعميم وقوله: ما تناسلوا حتى لا يكون منقطع الآخر وقيل بطنًا بعد بطن يعني الترتيب وهو بعيد بل يعني بذلك كلَّ بطونهم ولو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو قال: وقفت كذا على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى منهم أو الأول فالأول منهم أو الأقرب فالأقرب منهم فهو للترتيب فلا يصرف شيء للبطن الثاني ما بقي أحد من البطن الأول ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح نص عليه في البويطي لأن ولد الولد لا يقع عليه اسم الولد حقيقة وخالف في الوقف إرادة الأولاد وأولادهم لأن قصد الواقف هو أولاده فقط فلم نعمل الحقيقة والمجاز في الأولاد واعملوا الحقيقة فقط، أما لو لم يكن له إلا أولاد أولاد فيحمل عليهم لوجود القرينة وصيانة للكلام عن الإلغاء.

ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب قال تعالى: (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا ويحيي وعيسى وإلياس كل من الصالحين) الأنعام84 - 85. فذكر عيسى وهو ليس إلا ولد البنت. وروى البخاري عن أبي بكرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحسن بن علي(إن ابني هذا سيد ) ) وهو ابن بنت.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت