فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 488

الفصل الثاني في حكم الاشتغال به في نظر الشرع وفيه نظران:

أحدهما: إجمالي، والآخر: تفصيلي.

النظر الأول: الإجمالي: وفيه مسائل.

المسألة الأولى:

في أن الاشتغال به على هذا النظر فرض كفاية، وهو مراد الشيخ عز الدين بما تقدم عنه أن الاشتغال به واجب، لأن أحدا لا يقول: إنه من الفروض العينية لحصول المصلحة به من حفظ الشريعة [من غير] [1] نظر بالذات إلى القائم بها على ما تقرر في الأصول في حقيقة فرض الكفاية.

وأيضا لما كانت الغاية به فهم ما تتلقى منه الأحكام الشرعية، وهو الكتاب والسنة، كان لا محالة بمنزلة النظر في ذلك، فرضا على الكفاية من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وعند ذلك فلا يصح أن يكون فرض عين، وما هو وسيلة إليه فرضا على الكفاية لامتناع تصور ذلك عقلا وسمعا.

وبالجملة فلا [نزاع] [2] في فرضية ذلك على الكفاية، وقد قال العلماء فيما

(1) غير واضحة في «ب» .

(2) في «ب» : لا تنازع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت