القول الثاني: لا تجزئ البقرة عن البدنة لأن الجزاء تُعتبرُ فيه المماثلة كما قال تعالى:‹‹ فجزاء مثل ما قتل من النعم ››.
قال المؤلف:‹‹ وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقًا ›› أي تجزيء البدنة عن سبع شياه وتجزئ البقرة عن سبع شياه فإذا اجتمع السبعة في متعة الحج في بدنة أو بقرة أجزأت عنهم ولو وجد في قتل الصيد شاة هل يخرج بدنة قيل نعم لأن البدنة أفضل فالله تعالى يقول:‹‹ فجزاء مثل ما قتل من النعم ›› أي فلا يجب أكثر مما يستحق لكن لو تبرع به أجزئ وصح , لكن هل يجزئ عن البدنة سبع شياه في جزاء الصيد فيه خلاف بحيث لو قتل نعامه في النعامة بدنة هل يخرج سبع شياه ظاهر الآية لا لأن الله جل وعلا يقول:‹‹ فجزاء مثل ما قتل من النعم ›› والمثلية تقتضي أن يخرج بدنة وقيل لا مانع من ذلك لأن السبع تقوم مقام البدنة والأولى إخراج البدنة لكنه لو أن رجلًا أخرج سبع شياه أجزأته والأول أولى. والله أعلم.